Article 8 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 8 من نظام الإفلاس · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها تتعلق بموضوع مهم في عالم الأعمال اليوم، وهو الإفلاس العابر للحدود، أي إجراءات الإفلاس التي ترتبط بأكثر من دولة، كأن يكون للمدين أصول أو دائنون أو إجراءات إفلاس في دولة أخرى إلى جانب المملكة.
ولم تضع المادة أحكاماً تفصيلية لهذه الحالات، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لتحديد هذه الأحكام. لذلك فإن من يواجه حالة إفلاس فيها عنصر أجنبي يجب أن يرجع إلى ما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن، ولا يكفي النص النظامي وحده لمعرفة التفاصيل.
فأي تفصيل يتعلق بالعلاقة بين إجراءات الإفلاس في المملكة وإجراءات أو أصول أو دائنين في دولة أخرى يُرجع فيه إلى اللائحة وفق هذه المادة، دون افتراض أحكام لم يرد بها النص.
وبالنظر إلى تعقيد هذه الحالات، يحسن بمن يواجهها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي أو في القضايا التجارية والإفلاس.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and the Bankruptcy Committee
- Article 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- Article 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- Article 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- Article 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- Article 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- Article 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

