Article 81 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 81 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حداً لمضمون مقترح إعادة التنظيم المالي، فلا يجوز أن يتضمن ما يخالف أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة في أمرين:
- حقوق المقاصة: وهي في معناها العام تسوية الديون المتقابلة بين طرفين يدين كل منهما للآخر.
- أولويات الديون: أي ترتيب الديون من حيث تقدم بعضها على بعض في السداد.
ويترتب على المخالفة أن يعد باطلاً أي تصرف خلاف هذا الحكم.
ولا تبين المادة نفسها قواعد المقاصة ولا ترتيب الأولويات، بل تحيل إلى ما ورد في النظام والأنظمة ذات العلاقة، فيلزم الرجوع إليها لمعرفة القواعد المطبقة على كل دين. والمقصود أن المقترح، وإن كان وسيلة للاتفاق على إعادة تنظيم الديون، لا يملك أن يغير ما تقرره تلك الأحكام في هذين الأمرين.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 80 التي تنظم تصديق المحكمة على المقترح المستوفي لمعايير العدالة، وبالمادة 82 التي تنظم بيع الأمين للأصول الضامنة وإيداع حصيلتها لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه.
وإذا رأى دائن أن المقترح يمس أولوية دينه أو حقه في المقاصة، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Set-Off and Priority of Debts
- Article 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- Article 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- Article 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- Article 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- Article 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
- Article 189
تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

