Article 197 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 197 من نظام الإفلاس · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يحدث عند بيع أصل من أصول التفليسة يضمن ديناً (كعقار أو معدات مرهونة)، ولها حالتان:
- إذا زادت الحصيلة على الدين: يودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، فيصبح جزءاً من الأصول المتاحة لبقية الدائنين، ولا يأخذه الدائن المضمون.
- إذا لم تكف الحصيلة لسداد كامل الدين: يعد المقدار المتبقي من الدين الذي لم تغطه حصيلة البيع ديناً غير مضمون.
وأهمية الحالة الثانية تظهر عند ربطها بالمادة 196 التي ترتب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين؛ فالديون المضمونة ضماناً عينياً تأتي في المرتبة الأولى، أما الديون غير المضمونة فتأتي في مرتبة متأخرة بعد حقوق أخرى منها مبلغ أجر 30 يوماً للعمال والنفقات الأسرية وأجور العمال السابقة. فالدائن المضمون يتمتع بالأولوية في حدود قيمة الأصل الضامن فقط، وما زاد على ذلك من دينه يزاحم به بقية الدائنين غير المضمونين.
ثم تأتي المادة 198 لتبين كيف توزع الحصيلة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وأنها إذا لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم عبر قسمة الغرماء. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Set-Off and Priority of Debts
- Article 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- Article 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- Article 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- Article 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- Article 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- Article 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

