Article 64 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 64 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:
أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.
ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة جزاء عدم تقديم الدائن مطالبته في وقتها خلال إجراء إعادة التنظيم المالي: فالدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة 56 من النظام يستبعد من التصويت على المقترح، فلا يشارك في التصويت على قبوله أو رفضه.
لكن المادة تفتح باب الاستثناء إذا أثبت الدائن للمحكمة، قبل التصويت، إحدى الحالات الآتية:
- أنه قدم مطالبته لكنها لم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
- أن المدين أسقط مطالبته من القائمة التي قدمها إلى الأمين.
- أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة التي قدمها إلى المحكمة.
والجزاء الذي تنص عليه المادة هو الاستبعاد من التصويت على المقترح، ولا تتناول المادة نصاً مصير الدين نفسه. ويرتبط حكمها بالمادة 63 التي تلزم كل دائن نشأ دينه قبل حكم الافتتاح بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها.
لذلك يحسن بالدائن أن يحتفظ بما يثبت تقديم مطالبته وتاريخه، وأن يتحرك قبل موعد التصويت إذا علم أن مطالبته لم تصل أو أُسقطت من القائمة؛ لأن الإثبات يجب أن يكون قبل التصويت. وفي الحالات الخاصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Creditors' Rights in Bankruptcy
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- Article 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- Article 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- Article 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

