Article 16 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 16 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى.
2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق المادة 15، تحدد هذه المادة أمرين يتعلقان بما يلي الافتتاح:
أولاً: موعد التصويت على المقترح.
- يجب أن تحدد المحكمة في حكم الافتتاح نفسه موعداً لتصويت الدائنين على المقترح.
- يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء.
- يجوز للمحكمة -في الأحوال التي تقدرها- تحديد الموعد بعد ذلك، بما لا يتجاوز 40 يوماً أخرى. فالحد الأقصى وفق النص 80 يوماً من الافتتاح.
ثانياً: الإعلان عن الافتتاح. على المدين أن يعلن عن افتتاح الإجراء خلال 7 أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه. ولم تحدد المادة وسيلة الإعلان.
والغاية من هذه المواعيد ضمان سرعة الإجراء وعلم الدائنين به، حتى يتمكنوا من الاستعداد للتصويت على المقترح الذي سيؤثر في حقوقهم.
وتنص المادة 15 كذلك على أن المدين يبلّغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة ويودع نسخة منه في سجل الإفلاس. أما المادة 17 فتجيز للمدين عند طلب الافتتاح أن يطلب تعليق المطالبات. ويحسن بالدائن الذي يتلقى إعلاناً بافتتاح الإجراء أن يتابع موعد التصويت ويستشير محامياً متخصصاً في القضايا التجارية والإفلاس لتقدير أثر المقترح على حقه.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- Article 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

