Article 60 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 60 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.
2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
3- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الخطوة الأولى في التعامل مع عقود المدين خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
أولاً: ما يقدمه المدين
على المدين أن يقدم إلى الأمين فور تعيينه:
- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها.
- نسخاً من تلك العقود.
- تقريراً يبيّن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه، مع مسوغات ذلك.
ثانياً: طلب معلومات إضافية
للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بهذه العقود، ويلتزم المدين بتزويده بها خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
ثالثاً: واجب الأمين
على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه.
ولهذا الفحص أثر مباشر، إذ تجيز المادة 61 للأمين بعد فحص القائمة أن يصدر خلال مدة أقصاها 60 يوماً من افتتاح الإجراء قراراً بإنهاء عقد للمدين بشروط محددة، منها أن يكون الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وألا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد. كما تستثني الفقرة 7 من المادة 61 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام المادة 60، وتستثني الفقرة 8 عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 59 التي تلزم المدين بتزويد الأمين بأي عقود يكون طرفاً فيها. ولمعرفة مصير عقد معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

