ساري آخر تعديل 24/8/1445هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
- عدد المواد
- 181
- مواد نافذة
- 181
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 21/3/1436هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حسب الموضوع
الدعوى الجزائية وانقضاؤها12 مادةالضبط الجنائي والقبض على المتهم12 مادةحقوق المتهم والموقوف21 مادةندب محام على نفقة الدولة4 موادتفتيش الأشخاص والمساكن10 موادضبط الرسائل ومراقبة المكالمات5 موادإجراءات التحقيق والمعاينة16 مادةاستجواب المتهم وسماع الشهود18 مادةالتوقيف والإفراج المؤقت14 مادةالأشياء المضبوطة وردها15 مادةحفظ الدعوى والاختصاص الجزائي15 مادةإجراءات المحاكمة الجزائية34 مادةالحق الخاص والتعويض15 مادةالحكم الجزائي وبطلان الإجراءات9 موادالاعتراض على الأحكام الجزائية13 مادةتنفيذ الأحكام الجزائية23 مادةالتعريفات والأحكام العامة9 مواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الباب الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الباب الثاني: الدعوى الجزائيةالمواد 2–11
- المادة 2تلزم المادة الهيئة بإبلاغ المحكمة كتابةً بأسماء المدعين العامين المفوضين، وتبين أن مباشرة الدعوى العامة تشمل تقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
- المادة 3تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
- المادة 4تحدد المادة الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد بأنها ما اقتصر ضررها على المجني عليه، وتبين أثر الشكوى عند تعدد المجني عليهم أو المتهمين.
- المادة 5توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
- المادة 6توضح المادة أن الدعوى المذكورة في المادة 19 من النظام هي الدعوى العامة، وتبين طريقة إبلاغ المحكمة لرافعها وواجبه في إفادتها بما أجراه.
- المادة 7تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
- المادة 8تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
- المادة 9تحدد المادة أن الدعوى الجزائية الخاصة تعد مرفوعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
- المادة 10تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
- المادة 11تقرر المادة أن عفو بعض المجني عليهم أو الورثة لا يمنع استمرار دعوى الباقين، وتوجب مراعاة المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة عند تصديق العفو.
الباب الثالث: إجراءات الاستدلالالمواد 12–41
- المادة 12توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
- المادة 14تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
- المادة 15توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
- المادة 16تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
- المادة 17تبين المادة أثر نزول المدعي بالحق الخاص عن حقه في رفع الدعوى العامة، وتنظم تصديق النزول عن القصاص وحد القذف وتدوينه.
- المادة 18تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
- المادة 19تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
- المادة 20تحدد المادة بداية مهلة الأربع والعشرين ساعة في المادة 34 من النظام: من وقت القبض لرجل الضبط، ومن وقت وصول المتهم للمحقق.
- المادة 21تحدد المادة بيانات أمر القبض، وتنظم دخول المسكن لتنفيذه، والتغلب على المقاومة، وتفتيش المقبوض عليه، وعزله في الجرائم الكبيرة.
- المادة 22توجب المادة تعريف المتهم عند القبض أو التوقيف بأسبابه وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأخذ توقيعه بذلك.
- المادة 23تبين المادة أن تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه يكون بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط أو المحقق، وأن إبلاغ مرجع الموظف الموقوف يتولاه من أصدر أمر استمرار توقيفه.
- المادة 24تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
- المادة 25تنظم المادة رقابة الهيئة على السجون وأماكن التوقيف، والتصرف عند وجود موقوف بصفة غير مشروعة، وتسلم الشكاوى، والبيانات اليومية، ومحتوى السجلات.
- المادة 26توجب المادة على مدير السجن أو التوقيف إعداد محضر بالشكوى الشفهية وإبلاغها لعضو الهيئة، وتلزم أعضاء الهيئة الزائرين بالتحقق من سجل الشكاوى والتوقيع فيه.
- المادة 27تجيز المادة الإبلاغ مشافهة أو كتابة عن مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص ولو لم تكن للمبلغ مصلحة، وتلزم الهيئة بانتقال عضو فورًا.
- المادة 28تحدد المادة من يصدر أمر تفتيش المساكن وإذن تفتيش غيرها، والبيانات الواجبة فيهما ومدة لا تزيد على سبعة أيام، وتشترط لصحة التفتيش وقوع جريمة فعلًا.
- المادة 29تنظم المادة ندب رجل الضبط للتفتيش، ومنع تنفيذه بعد مدته أو أكثر من مرة، وإعلام صاحب المسكن، ومنع تفتيش غير المتهم إلا بدلائل كافية.
- المادة 30تبين المادة نطاق تفتيش المتهم وفق المادة 43 من النظام، وجواز اتخاذ الوسائل المشروعة إن رفضه، وضوابط تفتيش المرأة المتهمة.
- المادة 31توجب المادة وقف التفتيش فور العثور على الأشياء المتعلقة بالجريمة التي أُجيز التفتيش من أجلها.
- المادة 32تلزم المادة عمدة الحي ومن في حكمه بحضور تفتيش المسكن عند طلب المفتش إذا تعذر حضور صاحبه أو نائبه أو أحد أفراد أسرته.
- المادة 33توجب المادة إعداد محضر للتفتيش ولو لم يُضبط شيء، وتحدد لغته وشروط سلامته ومحتواه الإضافي.
- المادة 34توجب المادة تسجيل اسم المرأة المرافقة لتفتيش مسكن ليس فيه إلا المرأة المتهمة وبيانات هويتها وعنوانها، وإفادتها عند الاقتضاء.
- المادة 35تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
- المادة 36تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
- المادة 37تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- المادة 38توجب المادة إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض.
- المادة 39تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
- المادة 40تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
- المادة 41تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
الباب الرابع: إجراءات التحقيقالمواد 42–88
- المادة 42توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
- المادة 43توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
- المادة 44تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
- المادة 45تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
- المادة 47تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
- المادة 48تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.
- المادة 49توجب المادة تقديم طلبات الخصوم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة، وفصل المحقق فيها خلال خمسة أيام أو 24 ساعة إن كانت مستعجلة، وإثباتها في المحضر.
- المادة 50توجب المادة أن يكون ندب المحقق للخبير مكتوبًا محددًا للمهمة ومدتها تحت رقابة المحقق، وتنظم تمكين الخبير من الأدلة والتزامه بأداء المهمة بنفسه.
- المادة 51تحدد المادة محتوى تقرير الخبير وحالة تعدد الخبراء واختلافهم، ومناقشة المحقق للخبير، وحق خبير الخصم في الاطلاع، وضم التقارير لملف الدعوى.
- المادة 52تجعل المادة تقدير حالات الاستعجال للمحقق، وتمنع تكرار الاعتراض على الخبير بعد رفضه إلا لأسباب جديدة، وتجيز إثارته أمام المحكمة.
- المادة 53تقرر المادة أن الشك في اختصاص المحقق أو النزاع حوله لا يمنع انتقاله فورًا لمعاينة مكان الجريمة الكبيرة، وتوجب إبلاغ رئيس الدائرة إن تعذر انتقاله.
- المادة 54تجعل المادة معاينة مكان الجريمة بمباشرة المحقق مع جواز ندب رجل ضبط، وتكليف خبراء الأدلة الجنائية برفع الآثار، وتجيز إعادة المعاينة مع ذكر الأسباب.
- المادة 55تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
- المادة 56تجيز المادة للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان الموضع عورة رجل أو حدث أو كانت المجني عليها امرأة فيندب من يناسب.
- المادة 57توجب المادة على المحقق الانتقال إلى الجهة الحكومية للاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية لا يمكن نقلها، وتجيز له أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.
- المادة 58تجعل المادة ضبط الأموال والأرصدة لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق بطلب إلى مؤسسة النقد من رئيس فرع الهيئة أو من سلطة لها ذلك.
- المادة 59تشترط المادة لامتناع المحقق عن ضبط المراسلات بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه لهما من أوراق أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع في القضية.
- المادة 60توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
- المادة 61تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
- المادة 62تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
- المادة 63تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
- المادة 64توجب هذه المادة من اللائحة إبلاغ أصحاب المضبوطات بحقهم في استعادتها وفق أحكام الإبلاغ، وتجيز عند التعذر الإعلان في صحيفة محلية أو بأي وسيلة تحقق الغرض.
- المادة 65تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
- المادة 66تُلزم هذه المادة من اللائحة جهة الضبط بأن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
- المادة 67تنظم هذه المادة من اللائحة سماع الشاهد أمام المحقق: تبليغه، والترجمة له، وحالة نقص أهليته، ورفض سماعه مسببًا، وطريقة سماع شهادته ومناقشته.
- المادة 68توجب هذه المادة من اللائحة تدوين شهادة الشاهد وأجوبته بنصها كما نطق بها، وإثبات اسم المترجم والحاضرين ومكان الشهادة وزمانها في محضر التحقيق.
- المادة 69تجيز هذه المادة من اللائحة للمحقق منع اتصال الشهود ببعضهم، وتبين طريقتي المواجهة وما يُثبت فيها، وتسمح بإخفاء هوية الشاهد عند الحاجة.
- المادة 70تجعل هذه المادة من اللائحة تقدير عذر الشاهد في عدم الحضور للمحقق، وتجيز له ندب غيره لسماع الشاهد المقيم خارج اختصاصه المكاني أو سماعه بنفسه بموافقة.
- المادة 71تجيز هذه المادة من اللائحة إثبات توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق، وتوجب التحقيق مع الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية، وحضور أخصائي في قضايا العنف الأسري عند الحاجة.
- المادة 72تفصّل هذه المادة من اللائحة بيانات محضر استجواب المتهم وطريقة كتابته وتوقيعه، وكيفية سؤاله عند الاعتراف أو الإنكار، وما يُتخذ عند امتناعه عن الإجابة أو التوقيع.
- المادة 73توجب هذه المادة من اللائحة تدوين ضرورة استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق في المحضر، وتلزم جهة التوقيف بنقله أو تسهيل استجوابه في مقرها.
- المادة 74تحدد هذه المادة من اللائحة أن تصديق اعتراف المتهم يكون من دائرة قضائية مختصة نوعًا، وتوجب تدوين الاعتراف وما يظهر عن أهليته في الضبط.
- المادة 75توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
- المادة 76تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
- المادة 77تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
- المادة 78تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
- المادة 79تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
- المادة 80توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
- المادة 81توجب هذه المادة من اللائحة إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر يوقع فيه المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض أُثبت رفضه.
- المادة 82تقرر هذه المادة من اللائحة ألا يزيد مجموع مدد أوامر منع اتصال المتهم وزيارته على 60 يومًا، وأن يكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق خلالها.
- المادة 83تشترط هذه المادة من اللائحة لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم، المنصوص عليه في المادة 120 من النظام، ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
- المادة 84توجب هذه المادة من اللائحة على المتهم المفرج عنه مؤقتًا بأمر المحقق أن يتعهد بالحضور عند الطلب، وأن يعين مكانًا لتلقي الإبلاغات في بلد المحكمة المختصة مكانًا بالتحقيق.
- المادة 85تقرر هذه المادة من اللائحة أن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقًا للمادة 122 من النظام يتبع إجراءات النظام واللائحة دون إخلال بمدد المادة 114 من النظام.
- المادة 86تنظم هذه المادة من اللائحة قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم الموقوف أو توقيف المفرج عنه، وبيانات قرار الإفراج، وإبلاغ الهيئة به، وأثر اعتراض المدعي العام عليه.
- المادة 87تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
- المادة 88توجب هذه المادة من اللائحة على المدعي العام تضمين لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات وطلباته فيها، وتنظم التحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى.
الباب الخامس: المحاكمالمواد 89–93
- المادة 89تقرر هذه المادة من اللائحة أن الإفراج عن المتهم بعد رفع الدعوى لا يغيّر الاختصاص المكاني المبني على مكان توقيفه، وتنظم مكان إقامة الدعوى على المفرج عنه.
- المادة 90تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية تفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم، ولو كانت غير مختصة بها نوعًا أو مكانًا.
- المادة 91تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
- المادة 92إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
- المادة 93إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
الباب السادس: إجراءات المحاكمةالمواد 94–138
- المادة 94تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
- المادة 95إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
- المادة 96تنظم المادة طلب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محامٍ على نفقة الدولة: محتوى الطلب، ودراسة الدائرة له، وقرارها النهائي، وما يترتب على الرفض أو القبول.
- المادة 97يحصل المحامي المندوب على شهادة بكل جلسة حضرها لصرف أتعابه من وزارة العدل، ولا يجوز له أخذ أي مقابل من المتهم.
- المادة 98تحدد المادة أن المتهم لا يسوغ له إرسال وكيل عنه في قضايا الجرائم الكبيرة، وتنظم أثر غيابه، وقبول عذره، وأمر التوقيف المرتبط بذلك.
- المادة 99عند الحكم على المتهمين الحاضرين، تنص المحكمة على أسماء الحاضرين المحكوم عليهم والغائبين، وتواصل نظر الدعوى على الغائب عند حضوره في الضبط نفسه.
- المادة 100توجب المادة تدوين ما يخل بنظام الجلسة في محضر أو في ضبط الدعوى، وتحرير أمر سجن المخل بكتاب رسمي يُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
- المادة 101إذا قررت المحكمة محاكمة من تعدّى أثناء انعقادها على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، تدوّن ذلك في ضبط الدعوى الأصلية وتصدر الحكم بصك مستقل.
- المادة 102إذا قررت المحكمة نظر جريمة استنادًا إلى المادة 144 من النظام طبّقت المادة 101 من اللائحة، وإن أحالتها إلى الهيئة أو إلى محكمة أخرى دوّنت محضرًا مفصلًا يلحق بالملف.
- المادة 103إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد أسباب المادة 22 من النظام، يبقى الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
- المادة 104تقيم المحكمة الناظرة للدعوى الجزائية وليًا على ناقص الأهلية المتضرر من الجريمة إذا لم يكن له ولي أو وصي، وتكون الولاية محصورة في الدعوى وتُدوّن في ضبطها دون صك.
- المادة 105عند إقامة المحكمة وليًا على المتهم ناقص الأهلية استنادًا إلى المادة 149 من النظام، تراعي ما تقرر في المادة 104 من اللائحة.
- المادة 106تُعدّ إدارة المحكمة بيانًا لكل مدعٍ بحق خاص، وتبلّغه في المكان الذي عيّنه في بلدة المحكمة، وإلا أودعت الإبلاغ في ملف خاص.
- المادة 107إذا قدّم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة دُوّن ملخصها في ضبط الدعوى وأُلحقت بالملف، ما لم ترَ الدائرة تدوين نصها كاملًا.
- المادة 108يجب حضور المدعي العام جلسات الحق العام في الجرائم المطالب فيها بالقتل أو الرجم أو القطع وفيما تطلب المحكمة حضوره فيه، دون إخلال بحقه في الحضور في غيرها.
- المادة 109إذا قررت المحكمة إبعاد المتهم عن الجلسة وفقًا للمادة 157 من النظام، تدوّن ذلك في ضبط الدعوى مسببًا، وتدوّن تمكينه من الحضور بعد ذلك.
- المادة 110توضح المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية هي الدعوى الجزائية العامة.
- المادة 111يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه بكتاب إلحاقي أو مشافهة في الجلسة، وتقدّر المحكمة الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه عن التعديل.
- المادة 112إذا لم يفهم المتهم العربية تُتلى عليه لائحة الدعوى في الجلسة بلغته، ويُدوّن في الضبط ما يفيد تسلمه صورة منها.
- المادة 113إذا أجاب المتهم عن التهمة بإجابة غير ملاقية يُعامل معاملة الممتنع عن الإجابة وفق المادة 162 من النظام، وتُراعى المادة 168 منه في مناقشة الخصوم للشهود.
- المادة 114يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم وفق المادة 163 من النظام في ضبط الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الطلب دوّنت ذلك مع أسباب الرفض.
- المادة 115يكون استدعاء الشاهد في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة عند الاقتضاء استدعاؤه بالطريقة التي تراها.
- المادة 116إذا تخلف الشاهد بغير عذر مقبول، فللمحكمة تكليفه بالحضور بطريقة مناسبة لا يضار بها، وإذا كان موظفًا عامًا والشهادة جزء من عمله كتبت لجهته لإلزامه ومساءلته.
- المادة 117عند تعزير الشاهد الذي أدلى بأقوال يعلم عدم صحتها وفق المادة 166 من النظام، يُراعى ما في المادة 144 من النظام والمادة 102 من اللائحة.
- المادة 118إذا لم ترَ المحكمة فائدة من سماع الشهادة في إحدى حالتي المادة 167 من النظام دوّنت ذلك وسببه في الضبط، ولها طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
- المادة 119يُعامل من حاول إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند أداء الشهادة وفق المادة 142 من النظام والمادة 100 من اللائحة.
- المادة 120إذا اقتضى الأمر انتقال المحكمة لمكان الجريمة أو غيره لمعاينة أو سماع شهادة أو تحقق، يُحرر محضر يوقعه الحاضرون ويُنقل نصه في الضبط ويودع أصله في الملف.
- المادة 121توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أوامر المحكمة الصادرة وفق المادة 170 من النظام وأسبابها في ضبط الدعوى، وتنظم حفظ المضبوطات وتسليم سند لمن قدّم مستندًا.
- المادة 122تبيّن هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا احتاجت رأي خبير أو إفادة جهة مختصة تبعث إليها كتابًا بالمطلوب مع صور الأوراق اللازمة.
- المادة 123تتيح هذه المادة من اللائحة للخصوم تقديم ما يريدون ضمه لملف الدعوى مؤرخًا وموقعًا، وتلزم المدعي العام بإخطار الدائرة كتابةً فور ظهور أدلة نفي مؤكدة.
- المادة 124تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدم مطالبة المدعي بالحق الخاص بحقه أو تغيبه بعد المطالبة لا يمنع المحكمة من نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
- المادة 125تجيز هذه المادة من اللائحة تقديم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة أو كتابة، مع تدوينه في ضبط الدعوى.
- المادة 126تنظم هذه المادة من اللائحة إجراءات المحكمة بعد الطعن بالتزوير: وقف الدعوى مسببًا، أو إحالة الأوراق محرزة، أو تسبيب عدم التحقق، والمحكمة التي تنظر الدعوى الفرعية.
- المادة 127توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
- المادة 128توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.
- المادة 129تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
- المادة 130تحدد هذه المادة من اللائحة بيانات مسودة الحكم الجزائي، وأحكام غياب أحد القضاة وحضور المتهم لتلاوة الحكم، وتحديد الوصف الجرمي، وصياغة الصك.
- المادة 131تعرّف هذه المادة من اللائحة الصورة المصدقة من الحكم، وتحدد كيفية التبليغ الرسمي بالحكم القطعي وإبلاغ الهيئة به، مع حفظ حق الأطراف في العلم بقطعيته.
- المادة 132تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة يكون في ضبط الدعوى الجزائية، وأن إحالة النزاع عليها تُدوَّن مسببة.
- المادة 133تلزم هذه المادة من اللائحة جهة الضبط ببيان المضبوطات سريعة التلف أو مكلفة الحفظ، وتنظم التنفيذ المعجل للحكم بالتصرف فيها وتسليمها وأخذ التعهد.
- المادة 134تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا رأت نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها وفق المادة 185 من النظام تأمر بذلك وتدوّنه وتخاطب جهة التنفيذ.
- المادة 135توضح هذه المادة من اللائحة أن الدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام هي الدعوى العامة، وتحدد متى تُعد صورة الحكم السابق مصدقة وشكل شهادة المحكمة به.
- المادة 136تحيل هذه المادة من اللائحة عند عدم توافر الأغلبية اللازمة للحكم إلى المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية، وتنظم اشتراك قاضٍ مكلف بإكمال نصاب الدائرة.
- المادة 137تفسر هذه المادة من اللائحة «تشكيل المحكمة» الوارد في المادة 188 من النظام بأنه العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى بحسب المادة 20 من نظام القضاء.
- المادة 138تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكامالمواد 139–150
- المادة 139توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
- المادة 140تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
- المادة 142تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
- المادة 143توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
- المادة 144توجب هذه المادة من اللائحة على محكمة الاستئناف التهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وإشعارها لنقل ذلك في الضبط وسجل الصك.
- المادة 145تقرر هذه المادة من اللائحة أن تأييد الأحكام أو نقضها يكون من الدائرة المختصة في المحكمة العليا بالإجماع أو الأغلبية، وتنظم إحالة القضية المعادة بعد النقض.
- المادة 146تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة العليا فيما يلحق بأحكام القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها يكون من دوائر من خمسة قضاة.
- المادة 147تقرر هذه المادة من اللائحة أن حكم القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص إذا نقضته المحكمة العليا ثم صدر حكم جديد ورفع إليها، تنظره الدائرة التي سبق أن نظرته.
- المادة 148تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة العليا إذا نقضت حكمًا للمرة الثانية وفق المادة 202 من النظام، فللدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.
- المادة 149تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
- المادة 150توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطهالمواد 151–171
- المادة 151إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
- المادة 152تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
- المادة 153تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
- المادة 154يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
- المادة 155يحدد الحاكم الإداري من يباشر تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص، ويُشترط في المنفذ العدالة والمعرفة وألا يكون من إدارة السجن ولا قريبًا أو عدوًا للمنفذ فيه.
- المادة 156تُشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة تمثل الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والشرطة لتشهد تنفيذ العقوبات البدنية، ويحضر مع بعضها عضو من الهيئة وطبيب مختص.
- المادة 157توجب المادة كشفًا طبيًا قبل تنفيذ العقوبات البدنية، وتنظم عرض حالات الضرر الزائد على المحكمة، وتؤجل التنفيذ على الحامل والنفساء والمرضع.
- المادة 158يتم إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثباتها.
- المادة 159يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية بحفظ أمن مكان التنفيذ، ويُعرض تغيير المكان المحدد في الحكم على المحكمة، ويُحظر التصوير على غير الجهات المختصة.
- المادة 160يُحضر المحكوم عليه إلى مكان التنفيذ بلا عنف أو أذى، وتتثبت اللجنة من شخصيته، ويُتلى بيان بالجريمة والحكم وأمر التنفيذ بصوت مسموع.
- المادة 161في أحكام القصاص تبلغ جهة التنفيذ صاحب الحق كتابةً بموعد التنفيذ ومكانه ولا يُنفذ إلا بحضوره أو نائبه، ويتولى القتل قصاصًا من عُيّن لذلك ما لم ينص الحكم على خلافه.
- المادة 162عند تنفيذ أحكام القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في أكثر من شخص، لا يُنزلون إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، ولا يُنفذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
- المادة 163تُنفذ أحكام القتل بالأداة المنصوص عليها في الحكم أو بأي أداة يتحقق بها الإحسان، ولا يُنقل المنفذ فيه قبل إثبات وفاته طبيًا، وتتولى الجهة المختصة تجهيزه ودفنه.
- المادة 164تجيز المادة المخدر عند القطع حدًا وعند القصاص فيما دون النفس بموافقة صاحب الحق كتابةً، وتوجب علاج النزيف، وتمنع إعادة العضو المقطوع حدًا وتجيزها في القصاص بالموافقة.
- المادة 165تنظم المادة تنفيذ عقوبة الجلد: إبلاغ المحكوم له، وعدم إعلان الاسم، والستر، وحالة الإقرار، وهيئة الجلد وأداته ومواضعه، ووقف التنفيذ إذا لم يكن مناسبًا.
- المادة 166إذا انتهت مدة سجن المحكوم عليه قبل استيفاء الجلد التعزيري يُفرج عنه ثم يُنفذ الجلد بحسب الحكم، وطلب تعجيل الجلد يُؤخذ فيه رأي المحكمة.
- المادة 167تنظم المادة عقوبة التغريب: مكانه إذا لم يحدده الحكم، وعدم تغييره إلا بإذن المحكمة، وحساب مدته، وحالة المرأة بلا محرم، وضمان بقاء المغرّب.
- المادة 168بعد تنفيذ العقوبة يُحرر محضر يتضمن بيانات الحكم وأمر التنفيذ والمنفذ فيه ومكان التنفيذ والحاضرين، ويرفع رئيس اللجنة أصله إلى الحاكم الإداري.
- المادة 169بعد تنفيذ الحكم يُبعث صكه إلى المحكمة لتهمّش عليه الدائرة التي أصدرته بالتنفيذ، ثم تعيده المحكمة إلى الجهة الواردة منه لإرفاقه بملف الدعوى.
- المادة 170تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية في كل ما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.
- المادة 171لا تخل أحكام باب تنفيذ الأحكام في اللائحة باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفقًا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
الباب التاسع: أحكام عامة وختاميةالمواد 172–181
- المادة 172تفسر المادة الأوامر الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بأنها الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
- المادة 173يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
- المادة 174تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
- المادة 175إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 176يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
- المادة 177يدوّن الأبكم القادر على الكتابة أقواله كتابةً، وتُكتب الأسئلة للأصم القادر على القراءة، ويُستعان بخبير إذا كانا أميين، ويوقع الأمي ببصمة إصبعه.
- المادة 178يكون التبليغ صحيحًا متى بُلّغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظامًا، ما لم يرد نص خاص.
- المادة 1791- لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ…
- المادة 180توجب المادة مراعاة الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
- المادة 181تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها.