تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثمانون · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

توجب هذه المادة من اللائحة على المدعي العام تضمين لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات وطلباته فيها، وتنظم التحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.

2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يجب ذكر المضبوطات في لائحة الدعوى؟

على المدعي العام عند الاقتضاء أن يضمّن لائحة الدعوى ما اتُّخذ في شأن المضبوطات المتعلقة بموضوع الدعوى وما يطلبه من المحكمة في شأنها.

هل يجوز التحقيق بعد إحالة القضية للمحكمة؟

نعم، إذا طرأ ما يستوجب تحقيقًا تكميليًا، فتجريه جهة التحقيق بعد إبلاغ المحكمة المختصة، ثم ترفع محضرًا بما تم لضمه إلى ملف الدعوى.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.