المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والثمانون · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
توجب هذه المادة من اللائحة على المدعي العام تضمين لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات وطلباته فيها، وتنظم التحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها.
2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مسألتين ترتبطان بمرحلة رفع الدعوى إلى المحكمة:
- المضبوطات في لائحة الدعوى: إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام، عند الاقتضاء، أن يضمّن لائحة الدعوى المعدة استنادًا إلى المادة 126 من النظام ما اتُّخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها. فتكون المحكمة على علم بحال المضبوطات وبما يُطلب منها.
- التحقيق التكميلي: إذا طرأ بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تجريه، وذلك:
- بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك.
- ثم ترفع محضرًا بما تم إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
فرفع الدعوى إلى المحكمة لا يغلق باب التحقيق إذا طرأ ما يستوجبه، لكن التحقيق التكميلي يكون بعلم المحكمة وتُضم نتيجته إلى ملفها. ولا تحدد المادة صور ما يستوجب التحقيق التكميلي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 87 من اللائحة الخاصة بشرط حفظ الدعوى وتبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص، وبالمادة 89 الخاصة باستمرار اختصاص المحكمة المكاني بعد الإفراج عن المتهم. كما تُقرأ مع مواد الفصل الرابع من اللائحة الخاصة بالتصرف في الأشياء المضبوطة، ومنها المادة 62 التي تجعل رد المضبوطات بعد رفع القضية من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
ومن له مضبوطات في قضية أحيلت إلى المحكمة، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أحال المدعي العام قضية تزوير في الرياض إلى المحكمة، وكانت فيها أجهزة مضبوطة. يضمّن لائحة الدعوى ما اتُّخذ في شأن الأجهزة وما يطلبه من المحكمة فيها. ثم ظهر بعد رفع الدعوى ما يستوجب تحقيقًا تكميليًا، فتجريه جهة التحقيق بعد إبلاغ المحكمة، وترفع إليها محضرًا بما تم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجب ذكر المضبوطات في لائحة الدعوى؟
على المدعي العام عند الاقتضاء أن يضمّن لائحة الدعوى ما اتُّخذ في شأن المضبوطات المتعلقة بموضوع الدعوى وما يطلبه من المحكمة في شأنها.
هل يجوز التحقيق بعد إحالة القضية للمحكمة؟
نعم، إذا طرأ ما يستوجب تحقيقًا تكميليًا، فتجريه جهة التحقيق بعد إبلاغ المحكمة المختصة، ثم ترفع محضرًا بما تم لضمه إلى ملف الدعوى.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 43
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

