المادة 117 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
عند تعزير الشاهد الذي أدلى بأقوال يعلم عدم صحتها وفق المادة 166 من النظام، يُراعى ما في المادة 144 من النظام والمادة 102 من اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة من اللائحة بالشاهد الذي أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، أي شهادة الزور، وتعزيره وفقًا للمادة 166 من نظام الإجراءات الجزائية.
ولا تضع المادة عقوبة، وإنما تحدد الإجراء الواجب مراعاته عند التعزير، فتحيل إلى نصين:
- المادة 144 من النظام.
- المادة 102 من اللائحة، التي تقرر أن المحكمة إذا رأت نظر الجريمة بنفسها راعت المادة 101 من اللائحة (التدوين في ضبط الدعوى الأصلية وإصدار الحكم بصك مستقل)، وإذا رأت إحالتها إلى الهيئة أو إلى محكمة أخرى مختصة دوّنت محضرًا مفصلًا يُلحق بملف الدعوى.
والنتيجة العملية أن شهادة الزور التي تظهر أثناء نظر الدعوى تُعالج بأحد الطريقين المبينين في المادة 102: إما أن تنظرها المحكمة وتحكم فيها بصك مستقل، وإما أن تحيلها مع محضر مفصل.
ولا تذكر هذه المادة مقدار التعزير ولا شروطه، فيُرجع في ذلك إلى المادة 166 من النظام.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ثبت للمحكمة في قضية بالرياض أن أحد الشهود أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة. فرأت أن تنظر في تعزيره بنفسها، فدوّنت الواقعة في ضبط الدعوى الأصلية وأصدرت الحكم عليه بصك مستقل، مراعيةً ما ورد في المادة 102 من اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 117 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما الإجراء عند تعزير شاهد الزور؟
يُراعى ما ورد في المادة 144 من النظام والمادة 102 من اللائحة: إما نظر المحكمة للجريمة والحكم بصك مستقل، أو إحالتها مع محضر مفصل.
هل تحدد هذه المادة عقوبة شهادة الزور؟
لا، فهي تنظم الإجراء فقط، والتعزير يكون وفقًا للمادة 166 من نظام الإجراءات الجزائية.
هل يصدر الحكم على شاهد الزور في صك القضية الأصلية؟
إذا نظرت المحكمة الجريمة بنفسها فبحسب المادة 101 التي تحيل إليها المادة 102 يصدر الحكم بصك مستقل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

