إجراءات المحاكمة الجزائية في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
تقدير إنقاص موعد الحضور ومهلة المتهم، وتبليغ المتهم مجهول مكان الإقامة، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها إرسال وكيل عن المتهم وغياب المتهم وعذره، والحكم على المتهمين الحاضرين، والإخلال بنظام الجلسة وجرائم الجلسات، والمذكرات المكتوبة، وحضور المدعي العام وجوباً في جرائم القتل والرجم والقطع، وإبعاد المتهم عن الجلسة، وتعديل لائحة الدعوى، وتلاوتها بلغة المتهم، واستدعاء الشهود وتخلفهم وتعزير شاهد الزور، والانتقال للمعاينة، ورأي الخبير، والطعن بالتزوير ووقف الدعوى لأجله.
34 مادة
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة. 2 - إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى…
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر…
- المادة 98
تحدد المادة أن المتهم لا يسوغ له إرسال وكيل عنه في قضايا الجرائم الكبيرة، وتنظم أثر غيابه، وقبول عذره، وأمر التوقيف المرتبط بذلك.
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم. 3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف…
- المادة 99
عند الحكم على المتهمين الحاضرين، تنص المحكمة على أسماء الحاضرين المحكوم عليهم والغائبين، وتواصل نظر الدعوى على الغائب عند حضوره في الضبط نفسه.
1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم. 2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.
- المادة 100
توجب المادة تدوين ما يخل بنظام الجلسة في محضر أو في ضبط الدعوى، وتحرير أمر سجن المخل بكتاب رسمي يُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى. 2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
- المادة 101
إذا قررت المحكمة محاكمة من تعدّى أثناء انعقادها على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، تدوّن ذلك في ضبط الدعوى الأصلية وتصدر الحكم بصك مستقل.
إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
- المادة 102
إذا قررت المحكمة نظر جريمة استنادًا إلى المادة 144 من النظام طبّقت المادة 101 من اللائحة، وإن أحالتها إلى الهيئة أو إلى محكمة أخرى دوّنت محضرًا مفصلًا يلحق بالملف.
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
- المادة 107
إذا قدّم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة دُوّن ملخصها في ضبط الدعوى وأُلحقت بالملف، ما لم ترَ الدائرة تدوين نصها كاملًا.
إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.
- المادة 108
يجب حضور المدعي العام جلسات الحق العام في الجرائم المطالب فيها بالقتل أو الرجم أو القطع وفيما تطلب المحكمة حضوره فيه، دون إخلال بحقه في الحضور في غيرها.
1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية: أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع. ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره. وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة)…
- المادة 109
إذا قررت المحكمة إبعاد المتهم عن الجلسة وفقًا للمادة 157 من النظام، تدوّن ذلك في ضبط الدعوى مسببًا، وتدوّن تمكينه من الحضور بعد ذلك.
إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.
- المادة 110
توضح المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية هي الدعوى الجزائية العامة.
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
- المادة 111
يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه بكتاب إلحاقي أو مشافهة في الجلسة، وتقدّر المحكمة الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه عن التعديل.
1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة. 2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.
- المادة 112
إذا لم يفهم المتهم العربية تُتلى عليه لائحة الدعوى في الجلسة بلغته، ويُدوّن في الضبط ما يفيد تسلمه صورة منها.
1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته. 2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
- المادة 113
إذا أجاب المتهم عن التهمة بإجابة غير ملاقية يُعامل معاملة الممتنع عن الإجابة وفق المادة 162 من النظام، وتُراعى المادة 168 منه في مناقشة الخصوم للشهود.
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام. 2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد…
- المادة 114
يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم وفق المادة 163 من النظام في ضبط الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الطلب دوّنت ذلك مع أسباب الرفض.
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
- المادة 115
يكون استدعاء الشاهد في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة عند الاقتضاء استدعاؤه بالطريقة التي تراها.
يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
- المادة 116
إذا تخلف الشاهد بغير عذر مقبول، فللمحكمة تكليفه بالحضور بطريقة مناسبة لا يضار بها، وإذا كان موظفًا عامًا والشهادة جزء من عمله كتبت لجهته لإلزامه ومساءلته.
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة…
- المادة 117
عند تعزير الشاهد الذي أدلى بأقوال يعلم عدم صحتها وفق المادة 166 من النظام، يُراعى ما في المادة 144 من النظام والمادة 102 من اللائحة.
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.
- المادة 118
إذا لم ترَ المحكمة فائدة من سماع الشهادة في إحدى حالتي المادة 167 من النظام دوّنت ذلك وسببه في الضبط، ولها طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى. 2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
- المادة 119
يُعامل من حاول إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند أداء الشهادة وفق المادة 142 من النظام والمادة 100 من اللائحة.
يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.
- المادة 120
إذا اقتضى الأمر انتقال المحكمة لمكان الجريمة أو غيره لمعاينة أو سماع شهادة أو تحقق، يُحرر محضر يوقعه الحاضرون ويُنقل نصه في الضبط ويودع أصله في الملف.
إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى.
- المادة 122
تبيّن هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا احتاجت رأي خبير أو إفادة جهة مختصة تبعث إليها كتابًا بالمطلوب مع صور الأوراق اللازمة.
إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.
- المادة 123
تتيح هذه المادة من اللائحة للخصوم تقديم ما يريدون ضمه لملف الدعوى مؤرخًا وموقعًا، وتلزم المدعي العام بإخطار الدائرة كتابةً فور ظهور أدلة نفي مؤكدة.
1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً. 2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
- المادة 125
تجيز هذه المادة من اللائحة تقديم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة أو كتابة، مع تدوينه في ضبط الدعوى.
يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.
- المادة 126
تنظم هذه المادة من اللائحة إجراءات المحكمة بعد الطعن بالتزوير: وقف الدعوى مسببًا، أو إحالة الأوراق محرزة، أو تسبيب عدم التحقق، والمحكمة التي تنظر الدعوى الفرعية.
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة. 3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير…
- المادة 127
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.
- المادة 105
عند إقامة المحكمة وليًا على المتهم ناقص الأهلية استنادًا إلى المادة 149 من النظام، تراعي ما تقرر في المادة 104 من اللائحة.
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.
- المادة 106
تُعدّ إدارة المحكمة بيانًا لكل مدعٍ بحق خاص، وتبلّغه في المكان الذي عيّنه في بلدة المحكمة، وإلا أودعت الإبلاغ في ملف خاص.
1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به. 2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك…
- المادة 121
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أوامر المحكمة الصادرة وفق المادة 170 من النظام وأسبابها في ضبط الدعوى، وتنظم حفظ المضبوطات وتسليم سند لمن قدّم مستندًا.
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط. 3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام…
- المادة 124
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدم مطالبة المدعي بالحق الخاص بحقه أو تغيبه بعد المطالبة لا يمنع المحكمة من نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.