المادة 140 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الأربعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية سؤالًا عمليًا: ماذا لو قدّم شخص اعتراضًا على حكم جزائي ثم تراجع عنه؟
تقرر المادة أمرين:
- لا أثر للعدول على المدة: عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
- لا يسقط الحق بالعدول وحده: لا يسقط حقه في الاعتراض ما لم تنقض تلك المدة.
معنى ذلك أن من تراجع عن اعتراضه وما زالت مدة الاعتراض قائمة، يبقى حقه في الاعتراض قائمًا حتى تنتهي المدة. أما إذا انقضت المدة، فلا تحميه هذه المادة. ولم تذكر المادة طول مدة الاعتراض، ولا شكل العدول.
وترتبط المادة بالمادة 139 التي توجب تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته، وأن الحكم يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض ما لم يكن واجب التدقيق، وبالمادة 141 التي تبيّن أن عدم تقديم الاعتراض خلال المدة يسقط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق في الحكم غير واجب التدقيق، ويسقط الحق في تقديم مذكرة الاعتراض في الحكم واجب التدقيق. فالعبرة إذن بالمدة. ومن تراجع عن اعتراضه ثم أراد العودة إليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية بسرعة قبل انقضاء المدة.
مثال عملي
اعترض طلال على حكم جزائي صدر عليه في أبها، ثم سحب اعتراضه بعد أيام ظنًّا منه أنه لن يفيده. وقبل انتهاء المدة المحددة للاعتراض غيّر رأيه، فبحسب هذه المادة لا يسقط حقه في الاعتراض ما دامت المدة لم تنقضِ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 140 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا سحبت اعتراضي على الحكم، هل أستطيع الاعتراض مرة أخرى؟
نعم ما دامت المدة المحددة لتقديم الاعتراض لم تنقضِ، فالعدول لا يسقط الحق فيه ما لم تنقض تلك المدة.
هل ينقص سحب الاعتراض من مدة الاعتراض؟
لا، ليس لعدول المعترض عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديمه.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعت
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الد
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
- المادة 144
توجب هذه المادة من اللائحة على محكمة الاستئناف التهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وإشعارها لنقل ذلك في الضبط وسجل الصك.
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

