استجواب المتهم وسماع الشهود في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
ندب المحقق للخبير كتابة وتقرير الخبير والاعتراض عليه، وتبليغ الشاهد بالحضور والاستعانة بمترجم وتدوين الشهادة بنصها ومنع اتصال الشهود ببعضهم والمواجهة وعذر الشاهد، ومحضر استجواب المتهم وبياناته، والتحقيق مع ممثل الشخصية الاعتبارية، والاستجواب خارج مقر جهة التحقيق، وتصديق اعتراف المتهم من دائرة قضائية مختصة نوعاً وتدوينه في الضبط.
18 مادة
- المادة 50
توجب المادة أن يكون ندب المحقق للخبير مكتوبًا محددًا للمهمة ومدتها تحت رقابة المحقق، وتنظم تمكين الخبير من الأدلة والتزامه بأداء المهمة بنفسه.
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق. 2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب…
- المادة 51
تحدد المادة محتوى تقرير الخبير وحالة تعدد الخبراء واختلافهم، ومناقشة المحقق للخبير، وحق خبير الخصم في الاطلاع، وضم التقارير لملف الدعوى.
1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام - تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي باشرها، ومشاهداته والنتائج التي خلص إليها بشكل دقيق ومسبب. 2 - عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً…
- المادة 52
تجعل المادة تقدير حالات الاستعجال للمحقق، وتمنع تكرار الاعتراض على الخبير بعد رفضه إلا لأسباب جديدة، وتجيز إثارته أمام المحكمة.
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق. 2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك. 3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على…
- المادة 67
تنظم هذه المادة من اللائحة سماع الشاهد أمام المحقق: تبليغه، والترجمة له، وحالة نقص أهليته، ورفض سماعه مسببًا، وطريقة سماع شهادته ومناقشته.
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق. 2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله. 3 - إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق. 4 - إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد…
- المادة 68
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين شهادة الشاهد وأجوبته بنصها كما نطق بها، وإثبات اسم المترجم والحاضرين ومكان الشهادة وزمانها في محضر التحقيق.
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام - اسم المترجم إن وجد وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.
- المادة 69
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحقق منع اتصال الشهود ببعضهم، وتبين طريقتي المواجهة وما يُثبت فيها، وتسمح بإخفاء هوية الشاهد عند الحاجة.
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم. 2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام - إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المحقق…
- المادة 70
تجعل هذه المادة من اللائحة تقدير عذر الشاهد في عدم الحضور للمحقق، وتجيز له ندب غيره لسماع الشاهد المقيم خارج اختصاصه المكاني أو سماعه بنفسه بموافقة.
1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق. 2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة…
- المادة 71
تجيز هذه المادة من اللائحة إثبات توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق، وتوجب التحقيق مع الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية، وحضور أخصائي في قضايا العنف الأسري عند الحاجة.
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق. 2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي. 3- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة
- المادة 72
تفصّل هذه المادة من اللائحة بيانات محضر استجواب المتهم وطريقة كتابته وتوقيعه، وكيفية سؤاله عند الاعتراف أو الإنكار، وما يُتخذ عند امتناعه عن الإجابة أو التوقيع.
1- يُفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح…
- المادة 73
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين ضرورة استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق في المحضر، وتلزم جهة التوقيف بنقله أو تسهيل استجوابه في مقرها.
1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق. 2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.
- المادة 74
تحدد هذه المادة من اللائحة أن تصديق اعتراف المتهم يكون من دائرة قضائية مختصة نوعًا، وتوجب تدوين الاعتراف وما يظهر عن أهليته في الضبط.
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً. 2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
- المادة 113
إذا أجاب المتهم عن التهمة بإجابة غير ملاقية يُعامل معاملة الممتنع عن الإجابة وفق المادة 162 من النظام، وتُراعى المادة 168 منه في مناقشة الخصوم للشهود.
1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام. 2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد…
- المادة 115
يكون استدعاء الشاهد في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة عند الاقتضاء استدعاؤه بالطريقة التي تراها.
يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
- المادة 116
إذا تخلف الشاهد بغير عذر مقبول، فللمحكمة تكليفه بالحضور بطريقة مناسبة لا يضار بها، وإذا كان موظفًا عامًا والشهادة جزء من عمله كتبت لجهته لإلزامه ومساءلته.
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة…
- المادة 117
عند تعزير الشاهد الذي أدلى بأقوال يعلم عدم صحتها وفق المادة 166 من النظام، يُراعى ما في المادة 144 من النظام والمادة 102 من اللائحة.
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.
- المادة 118
إذا لم ترَ المحكمة فائدة من سماع الشهادة في إحدى حالتي المادة 167 من النظام دوّنت ذلك وسببه في الضبط، ولها طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى. 2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
- المادة 119
يُعامل من حاول إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند أداء الشهادة وفق المادة 142 من النظام والمادة 100 من اللائحة.
يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.
- المادة 177
يدوّن الأبكم القادر على الكتابة أقواله كتابةً، وتُكتب الأسئلة للأصم القادر على القراءة، ويُستعان بخبير إذا كانا أميين، ويوقع الأمي ببصمة إصبعه.
1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير. 2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.