الضبط الجنائي والقبض على المتهم في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
الجهة التي يتبعها رجل الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط والاستعانة برجال السلطة العامة، وقبول البلاغات والشكاوى مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته، ومحضر الانتقال إلى مكان الجريمة وعدم منع إسعاف المصابين، والدلائل الكافية للقبض، وبدء مهلة الأربع والعشرين ساعة من وقت القبض، وبيانات أمر القبض، وأسباب التوقيف أثناء التحقيق كالجرائم الكبيرة وخشية الهرب، وإشعار إدارة التوقيف لجهة الأمر قبل انقضاء مدته، وإيراد سبب القبض أو التوقيف في محضر يوقعه المتهم.
12 مادة
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة. 3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى…
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه. ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً. ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها. د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات. هـ) توقيع القائم بالإجراء من…
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
- المادة 19
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي. 2 - يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن…
- المادة 20
تحدد المادة بداية مهلة الأربع والعشرين ساعة في المادة 34 من النظام: من وقت القبض لرجل الضبط، ومن وقت وصول المتهم للمحقق.
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
- المادة 21
تحدد المادة بيانات أمر القبض، وتنظم دخول المسكن لتنفيذه، والتغلب على المقاومة، وتفتيش المقبوض عليه، وعزله في الجرائم الكبيرة.
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته. 2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر…
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق. د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه. هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك. 2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف…
- المادة 81
توجب هذه المادة من اللائحة إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر يوقع فيه المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض أُثبت رفضه.
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.