تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثامن: أمر التوقيف

تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي:

أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.

ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.

ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.

د) تسبيب أمر التوقيف.

هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.

و) تحديد مدة التوقيف.

ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر التوقيف؟

اسم الموقوف كاملًا وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ الأمر، واسم المحقق وتوقيعه وختم جهته، ونوع الجريمة، وتسبيب الأمر، وتاريخ القبض إن وجد، ومدة التوقيف، وتوجيه مدير التوقيف بالإيداع.

هل يجب أن يذكر أمر التوقيف سببه؟

نعم، تسبيب أمر التوقيف من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.

هل يجب أن يحدد أمر التوقيف مدته؟

نعم، تحديد مدة التوقيف من البيانات الواجبة في الأمر.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.