المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
يجب حضور المدعي العام جلسات الحق العام في الجرائم المطالب فيها بالقتل أو الرجم أو القطع وفيما تطلب المحكمة حضوره فيه، دون إخلال بحقه في الحضور في غيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية:
أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.
وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.
2 - تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.
3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من اللائحة، تطبيقًا للمادة 156 من نظام الإجراءات الجزائية، متى يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبيًا:
- الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
- الجرائم التي تطلب المحكمة حضوره فيها.
وفي جميع الأحوال لا يمنع ذلك حق المدعي العام في حضور جلسات الحق العام في الجرائم الأخرى.
التبليغ والمتابعة: تبلّغ المحكمة الهيئة (هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب المادة الأولى من اللائحة) بموعد الجلسة الأولى في الحالات السابقة، وبعدها يلزم المدعي العام متابعة مواعيد الجلسات بنفسه.
من يحضر: يتحقق الحضور الواجب بحضور أي مدعٍ عام مكلّف من الهيئة، حتى لو لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
ولا تبين هذه المادة ما يترتب على عدم الحضور، فيُرجع في ذلك إلى النظام.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية بالرياض طالب فيها الادعاء العام بعقوبة القطع، أبلغت المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى، ثم تابع المدعي العام مواعيد الجلسات اللاحقة. وفي إحدى الجلسات حضر مدعٍ عام آخر مكلف من الهيئة، فتحقق بذلك الحضور الواجب رغم أنه لم يُعد لائحة الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
متى يجب حضور المدعي العام جلسات المحكمة؟
في دعاوى الحق العام التي يُطالب فيها بالقتل أو الرجم أو القطع، والجرائم التي تطلب المحكمة حضوره فيها.
هل يجوز أن يحضر مدعٍ عام غير الذي أعد لائحة الدعوى؟
نعم، يتحقق الحضور الواجب بحضور أي مدعٍ عام مكلف من الهيئة.
من يتابع مواعيد الجلسات بعد الجلسة الأولى؟
تبلّغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى، وبعدها يلزم المدعي العام متابعة المواعيد.
هل يحضر المدعي العام في القضايا الأخرى؟
له الحق في حضور جلسات الحق العام في الجرائم الأخرى، وإن لم يكن حضوره فيها واجبًا بهذه المادة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

