تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والسبعون · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

كم المدة بين التبليغ بأمر الحضور وموعد التحقيق؟

يجب التبليغ قبل 24 ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال.

ماذا يحدث إذا رفضت التوقيع على أمر الحضور؟

يُشار إلى الامتناع في أصل الأمر، ويُعاد الأصل إلى المحقق في كل الأحوال.

هل يمكن استدعائي للتحقيق بأقل من 24 ساعة؟

نعم، إذا استدعى الأمر الاستعجال، بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.