المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والسبعون · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تبليغ الشخص المطلوب للتحقيق بأمر الحضور، وفق ما نصت عليه المادة 105 من النظام.
وتتضمن الأحكام الآتية:
- المهلة: يجب أن يُبلَّغ الشخص بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل من موعد التحقيق، حتى يتمكن من الاستعداد والحضور.
- الاستثناء: لا تلزم هذه المهلة إذا استدعى الأمر الاستعجال. ولا تحدد المادة صور الاستعجال.
- التوقيع: يؤخذ توقيع من تسلّم أمر الحضور.
- الامتناع: إذا امتنع عن التوقيع يُشار إلى ذلك في أصل الأمر.
- إعادة الأصل: في كل الأحوال يُعاد أصل الأمر إلى المحقق.
فالامتناع عن التوقيع لا يوقف الإجراء، بل يُثبت في أصل الأمر الذي يعود إلى المحقق. ولا تبين هذه المادة ما يترتب على عدم الحضور بعد التبليغ.
وتأتي هذه المادة في الفصل السابع من اللائحة الخاص بالتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وتليها المادة 76 التي تقرر أن صدور الأمر بالقبض والإحضار لا يلزم منه توقيف المتهم. وتسبقها المادة 74 الخاصة بتصديق اعتراف المتهم من دائرة قضائية مختصة نوعًا.
ومن تسلّم أمرًا بالحضور للتحقيق، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل الموعد.
مثال عملي
تلقى نايف في الطائف أمرًا بالحضور للتحقيق في الساعة العاشرة صباح الخميس. الأصل أن يكون قد تسلّم الأمر قبل 24 ساعة على الأقل من هذا الموعد ما لم تكن هناك حالة استعجال، ويوقع على استلامه، ولو امتنع عن التوقيع أُشير إلى ذلك في أصل الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كم المدة بين التبليغ بأمر الحضور وموعد التحقيق؟
يجب التبليغ قبل 24 ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال.
ماذا يحدث إذا رفضت التوقيع على أمر الحضور؟
يُشار إلى الامتناع في أصل الأمر، ويُعاد الأصل إلى المحقق في كل الأحوال.
هل يمكن استدعائي للتحقيق بأقل من 24 ساعة؟
نعم، إذا استدعى الأمر الاستعجال، بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
- المادة 80
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

