المادة 145 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
تقرر هذه المادة من اللائحة أن تأييد الأحكام أو نقضها يكون من الدائرة المختصة في المحكمة العليا بالإجماع أو الأغلبية، وتنظم إحالة القضية المعادة بعد النقض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية.
2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تقع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بـالنقض وإعادة النظر، وتتضمن حكمين:
- قرار المحكمة العليا: يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا، بالإجماع أو بالأغلبية. أي أن الإجماع ليس شرطًا.
- بعد النقض وإعادة القضية: إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في تلك المحكمة دائرة مختصة غير الدائرة التي نظرتها، فتُحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة. ويكون ذلك دون إخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن.
الفقرة الثانية تعالج حالة عملية: إذا نُقض الحكم وأعيدت القضية، ولا توجد في المحكمة دائرة مختصة أخرى غير التي أصدرت الحكم المنقوض، فلا تبقى القضية لديها، بل تُحال إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة. وتحفظ المادة للمجلس الأعلى للقضاء أن يصدر ما يراه في هذا الشأن، دون أن تبيّن مضمونه. ولم تتناول المادة أسباب النقض.
وتأتي المادة بعد المادة 144 بشأن تهميش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها على أحكام الدرجة الأولى، وقبل المادة 146 التي تجعل نظر المحكمة العليا في أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص من دوائر خماسية. ولمن نُقض حكم في قضيته، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نقضت المحكمة العليا حكمًا جزائيًا صادرًا من محكمة في محافظة صغيرة، وأعيدت القضية إليها. ولم يكن في تلك المحكمة دائرة مختصة غير الدائرة التي نظرت القضية، فأحيلت القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 145 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يشترط إجماع قضاة المحكمة العليا لنقض الحكم؟
لا، يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة بالإجماع أو بالأغلبية.
من ينظر القضية بعد نقض الحكم؟
إذا لم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير التي نظرتها، فتحال إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، دون إخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعت
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الد
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

