المادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثمانون · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.
2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حفظ الدعوى وفق المادة 124 من النظام، وتتضمن فقرتين:
- شرط الحفظ: يُشترط لحفظ الدعوى أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. فلا يُحفظ ما لم يُجرَ فيه أي تحقيق وفق هذا الحكم.
- تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص: إذا توفي المدعي بالحق الخاص، يحصل تبليغ جميع ورثته بأمر الحفظ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته، وإن تعددت أماكن إقامتهم.
فالفقرة الثانية تحدد مكانًا واحدًا للتبليغ، هو مكان إقامة المورّث قبل وفاته، حتى لو كان الورثة يقيمون في أماكن مختلفة. ولا تحدد المادة ما يترتب على التبليغ من مدد أو حقوق، ولا تشرح مضمون المادة 124 من النظام.
وتأتي هذه المادة في الفصل العاشر من اللائحة الخاص بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، وتتصل بالمادة 88 التي تنظم تضمين المدعي العام لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات، والتحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى. كما تسبقها المادة 86 الخاصة بإفراج المحكمة عن المتهم الموقوف.
ومن صدر أمر بحفظ دعوى له أو لمورّثه فيها حق خاص، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المتاحة.
مثال عملي
تقدم سليمان بشكوى فيها حق خاص، ثم توفي قبل انتهاء القضية، وصدر بعد ذلك أمر بحفظ الدعوى. يُبلَّغ جميع ورثته بأمر الحفظ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة سليمان قبل وفاته، ولو كان بعضهم يسكن في مدن أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن حفظ الدعوى دون أي تحقيق؟
تشترط المادة لحفظ الدعوى أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.
كيف يُبلّغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؟
بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته، وإن تعددت أماكن إقامتهم.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 43
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 88
توجب هذه المادة من اللائحة على المدعي العام تضمين لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات وطلباته فيها، وتنظم التحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى.
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

