المادة 134 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم
تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا رأت نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها وفق المادة 185 من النظام تأمر بذلك وتدوّنه وتخاطب جهة التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة يكون فيها عقار مرتبطًا بالقضية الجزائية، وتريد المحكمة رفع يد من يحوزه عنه.
فإذا رأت المحكمة، وفقًا للمادة 185 من النظام، نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها، فإن عليها ثلاث خطوات:
- أن تأمر بذلك.
- أن تدوّن أمرها في ضبط الدعوى.
- أن تصدر به كتابًا رسميًا إلى جهة التنفيذ.
معنى ذلك أن نزع العقار لا يتم بقرار شفهي أو غير موثق، بل بأمر مدوّن في سجل القضية ومبلّغ رسميًا إلى الجهة التي ستتولى التنفيذ. ولم تبيّن هذه المادة الحالات التي يجوز فيها نزع العقار ولا شروطه، فهذه يحكمها نص المادة 185 من النظام الذي تشير إليه. كما لم تحدد المادة جهة التنفيذ باسمها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 133 التي تنظم المضبوطات سريعة التلف أو مكلفة الحفظ والتنفيذ المعجل للحكم بالتصرف فيها، وقبل المادة 135 بشأن المقصود بالدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام وتصديق صورة الحكم السابق. ومن صدر أمر بنزع عقار في يده ويريد معرفة حقوقه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية جزائية بالمدينة المنورة يتعلق موضوعها بعقار، رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها. فأصدرت أمرًا بذلك، ودوّنته في ضبط الدعوى، وأرسلت كتابًا رسميًا إلى جهة التنفيذ لتنفيذه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 134 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للمحكمة الجزائية نزع عقار من حائزه؟
إذا رأت المحكمة ذلك وفقًا للمادة 185 من النظام، فتأمر به وتدوّن أمرها في ضبط الدعوى وتصدر به كتابًا رسميًا إلى جهة التنفيذ.
كيف ينفذ أمر نزع العقار؟
تصدر المحكمة كتابًا رسميًا إلى جهة التنفيذ بعد تدوين أمرها في ضبط الدعوى.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

