تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 134 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم

تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا رأت نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها وفق المادة 185 من النظام تأمر بذلك وتدوّنه وتخاطب جهة التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرها في ضبط الدعوى، وتصدر به كتاباً رسمياً إلى جهة التنفيذ.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 134 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 134 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن للمحكمة الجزائية نزع عقار من حائزه؟

إذا رأت المحكمة ذلك وفقًا للمادة 185 من النظام، فتأمر به وتدوّن أمرها في ضبط الدعوى وتصدر به كتابًا رسميًا إلى جهة التنفيذ.

كيف ينفذ أمر نزع العقار؟

تصدر المحكمة كتابًا رسميًا إلى جهة التنفيذ بعد تدوين أمرها في ضبط الدعوى.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.