المادة 101 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الأولى بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
إذا قررت المحكمة محاكمة من تعدّى أثناء انعقادها على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، تدوّن ذلك في ضبط الدعوى الأصلية وتصدر الحكم بصك مستقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة جريمة خاصة تقع داخل المحكمة نفسها: التعدي أثناء انعقاد الجلسة على:
- هيئة المحكمة.
- أحد أعضائها.
- أحد موظفيها.
فإذا رأت المحكمة أن تحاكم من وقع منه هذا التعدي، فعليها:
- أن تدوّن ما حدث في ضبط الدعوى الأصلية التي كانت تنظرها.
- أن تصدر الحكم في هذه الجريمة بصك مستقل عن صك الدعوى الأصلية.
- أن تطبق على هذا الحكم الأحكام الواردة في النظام واللائحة، فلا يُستثنى من القواعد العامة كطرق الاعتراض وغيرها.
والفصل بين الصكين يحفظ استقلال كل قضية؛ فالدعوى الأصلية تستمر بموضوعها، وجريمة التعدي لها حكمها الخاص. وتحيل إلى هذه المادة المادة 102 من اللائحة في حال نظرت المحكمة جريمة استنادًا إلى المادة 144 من النظام.
ولا تذكر المادة عقوبة التعدي، فيُرجع فيها إلى النصوص المختصة.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء نظر قضية في محكمة بالدمام، اعتدى أحد الحاضرين على كاتب الجلسة. قررت المحكمة محاكمته، فدوّنت الواقعة في ضبط القضية الأصلية، وأصدرت الحكم عليه بصك مستقل تسري عليه أحكام النظام واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 101 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث لمن يعتدي على القاضي أو موظف المحكمة أثناء الجلسة؟
يجوز للمحكمة أن تحاكمه، فتدوّن الواقعة في ضبط الدعوى الأصلية وتصدر الحكم بصك مستقل.
هل يصدر الحكم في التعدي ضمن القضية الأصلية؟
لا، تنص المادة على أن الحكم يصدر بصك مستقل، مع تدوين الواقعة في ضبط الدعوى الأصلية.
هل يمكن الاعتراض على هذا الحكم؟
تنص المادة على أن الحكم تسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

