تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 89 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والثمانون · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية

تقرر هذه المادة من اللائحة أن الإفراج عن المتهم بعد رفع الدعوى لا يغيّر الاختصاص المكاني المبني على مكان توقيفه، وتنظم مكان إقامة الدعوى على المفرج عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى.

2 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 89 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 89 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل تنتقل القضية إلى مدينة أخرى إذا أُفرج عن المتهم؟

إذا كان اختصاص المحكمة المكاني قد تحدد بناءً على مكان سجن المتهم أو توقيفه، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها.

أين تُرفع الدعوى على المتهم المفرج عنه؟

لرئيس الهيئة أو من ينيبه الاختيار بين مكان إقامة المتهم أو مكان وقوع الجريمة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.