تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 176 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الباب التاسع: أحكام عامة وختامية

يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 176 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 176 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز تفتيش السفارات الأجنبية؟

لا تجيب المادة عن ذلك مباشرة، بل توجب مراعاة الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن والأعراف والاتفاقيات الدولية عند تفتيش دور السفارات.

ما الأماكن التي تشملها هذه المادة؟

دور السفارات الأجنبية، والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية.

مواد أخرى عن تفتيش الأشخاص والمساكن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.