المادة 176 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة خاصة من حالات التفتيش، وهي تفتيش الأماكن المتمتعة بالحصانة.
الأماكن التي تشملها المادة:
- دور السفارات الأجنبية.
- الهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية.
ما يجب مراعاته عند تفتيش هذه الأماكن:
- ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن.
- الأعراف الدولية.
- الاتفاقيات الدولية.
ولا تضع المادة بنفسها إجراءات لهذا التفتيش، ولا تبيّن ما إذا كان جائزًا أو متى، بل تحيل إلى الأنظمة والقواعد والأعراف والاتفاقيات المشار إليها، فيُرجع إليها لمعرفة التفاصيل.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 180 من اللائحة التي تنص على مراعاة الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية، ومع المادة 175 التي توجب إبلاغ وزارة الخارجية إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، للنظر في إحاطة ممثلية بلاده. وتشترك هذه المواد في مراعاة الطابع الدولي لبعض القضايا الجزائية.
ومن واجه مسألة تتعلق بهذه الأماكن أو بأشخاص يتمتعون بحصانة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في القضايا الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 176 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش السفارات الأجنبية؟
لا تجيب المادة عن ذلك مباشرة، بل توجب مراعاة الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن والأعراف والاتفاقيات الدولية عند تفتيش دور السفارات.
ما الأماكن التي تشملها هذه المادة؟
دور السفارات الأجنبية، والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية.
مواد أخرى عن تفتيش الأشخاص والمساكن
- المادة 28
تحدد المادة من يصدر أمر تفتيش المساكن وإذن تفتيش غيرها، والبيانات الواجبة فيهما ومدة لا تزيد على سبعة أيام، وتشترط لصحة التفتيش وقوع جريمة فعلًا.
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه. 2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً. 3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش ك
- المادة 29
تنظم المادة ندب رجل الضبط للتفتيش، ومنع تنفيذه بعد مدته أو أكثر من مرة، وإعلام صاحب المسكن، ومنع تفتيش غير المتهم إلا بدلائل كافية.
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن ي
- المادة 30
تبين المادة نطاق تفتيش المتهم وفق المادة 43 من النظام، وجواز اتخاذ الوسائل المشروعة إن رفضه، وضوابط تفتيش المرأة المتهمة.
1- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أ
- المادة 31
توجب المادة وقف التفتيش فور العثور على الأشياء المتعلقة بالجريمة التي أُجيز التفتيش من أجلها.
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
- المادة 32
تلزم المادة عمدة الحي ومن في حكمه بحضور تفتيش المسكن عند طلب المفتش إذا تعذر حضور صاحبه أو نائبه أو أحد أفراد أسرته.
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.
- المادة 33
توجب المادة إعداد محضر للتفتيش ولو لم يُضبط شيء، وتحدد لغته وشروط سلامته ومحتواه الإضافي.
1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء. 2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

