تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.

2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.

3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - إن وجد - واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل تقبل الشرطة البلاغ من شخص لا يذكر اسمه؟

نعم، يقبل رجال الضبط الجنائي البلاغات والشكاوى معلومة المصدر أو مجهولته.

هل يجوز تقديم البلاغ شفهيًّا؟

نعم، تقبل البلاغات والشكاوى مشافهة أو كتابة.

ماذا لو قدمت البلاغ في مركز غير مختص؟

على الجهة غير المختصة مكانًا أن تسجله وتحيله إلى جهة الضبط المختصة.

ما الذي يسجل عن البلاغ؟

ملخصه وتاريخه ووقته واسم مقدمه إن وجد واسم متلقيه والإجراءات المتخذة بشأنه.

مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.