المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته.
2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.
3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - إن وجد - واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة الخطوة الأولى في كثير من القضايا الجزائية: البلاغ أو الشكوى. وتتضمن ثلاث قواعد:
- قبول كل البلاغات: يقبل رجال الضبط الجنائي، كلٌّ بحسب اختصاصه، البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت:
- مشافهةً أو كتابةً.
- معلومة المصدر أو مجهولته.
- الجهة غير المختصة مكانًا: إذا قُدم البلاغ إلى جهة ضبط غير مختصة مكانًا، فعليها أن تسجله وتحيله إلى جهة الضبط المختصة، فلا ترده.
- سجل البلاغات: يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على: ملخص البلاغ أو الشكوى، وتاريخه ووقته، واسم مقدمه إن وجد، واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.
والمعنى العملي أن من يريد الإبلاغ عن جريمة يمكنه ذلك كتابة أو شفاهة، ولو لم يذكر اسمه، وأن تقديمه البلاغ في مركز غير مختص لا يضيّع بلاغه، لأن المركز ملزم بتسجيله وإحالته. كما أن السجل يحفظ أثرًا لكل بلاغ وما اتُّخذ بشأنه.
وتليها المادة 16 التي تنظم محضر رجل الضبط عند الانتقال إلى مكان الجريمة. ومن قدم بلاغًا ويريد متابعة إجراءاته يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرضت سيارة فهد للسرقة في حي بالرياض، لكنه قدم بلاغه في مركز شرطة حي آخر لقربه من منزله. على المركز أن يسجل البلاغ في سجله بملخصه وتاريخه ووقته واسم فهد واسم من تلقاه، ثم يحيله إلى الجهة المختصة مكانًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل تقبل الشرطة البلاغ من شخص لا يذكر اسمه؟
نعم، يقبل رجال الضبط الجنائي البلاغات والشكاوى معلومة المصدر أو مجهولته.
هل يجوز تقديم البلاغ شفهيًّا؟
نعم، تقبل البلاغات والشكاوى مشافهة أو كتابة.
ماذا لو قدمت البلاغ في مركز غير مختص؟
على الجهة غير المختصة مكانًا أن تسجله وتحيله إلى جهة الضبط المختصة.
ما الذي يسجل عن البلاغ؟
ملخصه وتاريخه ووقته واسم مقدمه إن وجد واسم متلقيه والإجراءات المتخذة بشأنه.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
- المادة 19
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

