تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه

تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 152 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

من يبلغ إدارة التوقيف بالإفراج عن المتهم بعد الحكم؟

المحكمة التي أصدرت الحكم، وتبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمونه.

هل يُفرج عن الموقوف فورًا؟

نعم، تنص المادة على أن الإبلاغ يكون للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام.

ما الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة؟

الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية، ولا تعددها هذه المادة من اللائحة.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.