المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية إجراءً عمليًا يضمن ألا يبقى المتهم موقوفًا بعد صدور حكم يقتضي الإفراج عنه.
وتتضمن المادة العناصر الآتية:
- الجهة الملزمة: المحكمة التي أصدرت الحكم.
- الجهة التي تُبلَّغ: إدارة التوقيف.
- طريقة الإبلاغ: كتابةً، وبمضمون الحكم الذي أصدرته المحكمة.
- الغرض: الإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
- نطاق التطبيق: الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام.
ولا تذكر هذه المادة ما هي تلك الحالات؛ فهي محددة في المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية، ودور اللائحة هنا هو بيان الإجراء الذي يلي صدور الحكم فيها: إبلاغ مكتوب من المحكمة إلى إدارة التوقيف حتى يتم الإفراج فورًا.
وتأتي هذه المادة ضمن مواد الباب الثامن من اللائحة الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ، ومنها المادة 151 التي تقضي بإرسال نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه الصفة القطعية، والمادة 153 التي تتناول وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية وإلغاءه.
ومن كان له قريب موقوف ويريد معرفة ما إذا كان الحكم الصادر يندرج ضمن هذه الحالات، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يبلغ إدارة التوقيف بالإفراج عن المتهم بعد الحكم؟
المحكمة التي أصدرت الحكم، وتبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمونه.
هل يُفرج عن الموقوف فورًا؟
نعم، تنص المادة على أن الإبلاغ يكون للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام.
ما الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة؟
الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية، ولا تعددها هذه المادة من اللائحة.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض،
- المادة 153
تبيّن المادة متى تبدأ عقوبة السجن الجديدة إذا أُلغي وقف تنفيذ عقوبة سابقة، وإلى من يُقدم طلب الإلغاء، وجواز وقف تنفيذ جزء من السجن التعزيري.
1- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، وارتكب المحكوم عليه جريمة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة ب
- المادة 154
يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري، عدا الأحكام التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه.
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
- المادة 155
يحدد الحاكم الإداري من يباشر تنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص، ويُشترط في المنفذ العدالة والمعرفة وألا يكون من إدارة السجن ولا قريبًا أو عدوًا للمنفذ فيه.
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

