المادة 131 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم
تعرّف هذه المادة من اللائحة الصورة المصدقة من الحكم، وتحدد كيفية التبليغ الرسمي بالحكم القطعي وإبلاغ الهيئة به، مع حفظ حق الأطراف في العلم بقطعيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها.
2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.
5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية صورة الحكم والتبليغ به بعد اكتسابه القطعية:
- الصورة المصدقة: هي الصورة المشار إليها في المادة 182 من النظام، وهي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق الذي يتضمن أنها طبق الأصل، أو التي وقّع عليها رئيس الدائرة القضائية أو من ينيبه بمطابقتها لأصلها.
- وقت التسليم: يُراعى في وقت تسليم الصورة المصدقة ما ورد في المادة 193 من النظام.
- التبليغ الرسمي: يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسميًا إذا صدر به كتاب من المحكمة وتسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
- إبلاغ الهيئة: تبلّغ المحكمة هيئة التحقيق والادعاء العام بالأحكام القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك.
- حق العلم: لا يخل ما سبق بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه في العلم بصيرورة الحكم نهائيًا ومكتسبًا لصفة القطعية.
الفائدة العملية أن من يحتاج إلى صورة رسمية من الحكم يعرف متى تُعد مصدقة، وأن التبليغ الرسمي بالقطعية له شكل محدد هو كتاب المحكمة. كما تؤكد الفقرة الأخيرة أن المحكوم عليه وصاحب الحق الخاص لهما أن يعلما بأن الحكم أصبح قطعيًا. ولم تبيّن هذه المادة نفسها موعد تسليم الصورة، بل أحالت فيه إلى المادة 193 من النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 130 بشأن مسودة الحكم وصكه، وقبل المادة 132 بشأن طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولمن يحتاج إلى معرفة أثر قطعية حكم صدر في قضيته، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم جزائي لصالح نورة في دعوى حق خاص بالرياض، واحتاجت صورة منه لتقديمها إلى جهة أخرى. حصلت على صورة مختومة بخاتم التصديق الذي يفيد أنها طبق الأصل، فتُعد صورة مصدقة وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 131 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
متى تكون صورة الحكم الجزائي مصدقة؟
إذا خُتمت بخاتم التصديق المتضمن أنها طبق الأصل، أو وقّع عليها رئيس الدائرة القضائية أو من ينيبه بمطابقتها لأصلها.
كيف يكون التبليغ الرسمي بالحكم القطعي؟
يكون رسميًا إذا صدر به كتاب من المحكمة وتسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
هل يحق للمحكوم عليه معرفة أن الحكم أصبح قطعيًا؟
نعم، لا يخل ما ورد في المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه في العلم بصيرورة الحكم نهائيًا ومكتسبًا لصفة القطعية.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 127
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
- المادة 128
توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
- المادة 129
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الص
- المادة 130
تحدد هذه المادة من اللائحة بيانات مسودة الحكم الجزائي، وأحكام غياب أحد القضاة وحضور المتهم لتلاوة الحكم، وتحديد الوصف الجرمي، وصياغة الصك.
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً. 2 - إ
- المادة 135
توضح هذه المادة من اللائحة أن الدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام هي الدعوى العامة، وتحدد متى تُعد صورة الحكم السابق مصدقة وشكل شهادة المحكمة به.
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى
- المادة 136
تحيل هذه المادة من اللائحة عند عدم توافر الأغلبية اللازمة للحكم إلى المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية، وتنظم اشتراك قاضٍ مكلف بإكمال نصاب الدائرة.
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

