المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والأربعون · الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حقًّا للمتضرر من إفشاء المعلومات المتعلقة بالمضبوطات.
شروط الحق:
- أن يقع الإفشاء من أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 61 من النظام؛ ولا تحددهم هذه المادة، فيُرجع في ذلك إلى نص النظام.
- أن يكون الإفشاء لمعلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة.
- أن يكون الإفشاء دون مسوغ نظامي؛ فإذا وُجد مسوغ نظامي لم ينطبق الحكم.
- أن يكون هناك ضرر لحق بمن يريد إقامة الدعوى.
ماذا يستطيع المتضرر أن يفعل؟
له حق إقامة الدعوى على المتسبب في الإفشاء لدى المحكمة المختصة. ولا تحدد المادة نوع المحكمة أو ما يُطالب به، فهي تقرر أصل الحق في التقاضي.
صلتها بالمواد المجاورة: تختم هذه المادة أحكام اللائحة في ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، بعد المادة 40 التي تجعل تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل عن طريق المحقق أو من يندبه. ويتصل بها في المعنى ما ورد في المادة 46 من اللائحة من أن إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها لا تعد من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة 68 من النظام.
وإذا كنت تعتقد أنك تضررت من إفشاء كهذا، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في دعاوى التعويض لتقييم وضعك.
مثال عملي
ضُبطت أوراق تجارية تخص سعد أثناء تحقيق في الرياض، ثم تسربت تفاصيلها دون مسوغ نظامي من أحد المشار إليهم في المادة 61 من النظام، فتضررت سمعته التجارية. يحق لسعد وفق هذه المادة إقامة دعوى على المتسبب لدى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكنني مقاضاة من أفشى معلومات عن أوراقي المضبوطة؟
للمتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى على المتسبب لدى المحكمة المختصة.
هل كل إفشاء يعطي حق الدعوى؟
تشترط المادة أن يكون الإفشاء دون مسوغ نظامي وأن يكون هناك متضرر منه.
أين تُرفع الدعوى؟
لدى المحكمة المختصة، ولا تحدد المادة نوعها.
مواد أخرى عن ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات
- المادة 37
تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- المادة 38
توجب المادة إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط
- المادة 39
تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاح
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

