المادة 139 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.
2 - دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تقع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بـالاستئناف، وتتضمن حكمين:
- إعلام الأطراف بحق الاعتراض: يُدوَّن في ضبط الدعوى أن أطراف الدعوى أُعلموا بثلاثة أمور: حقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب صفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض. ويستثنى من الأمر الأخير الحكم واجب التدقيق.
- اعتراض المدعي العام والمدعي بالحق الخاص: دون إخلال بما نصت عليه المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.
عمليًا، تضمن الفقرة الأولى أن لا يفاجأ أحد الأطراف بأن الحكم أصبح قطعيًا دون أن يعلم بحقه ومدته، لأن إعلامه يكون ثابتًا في الضبط. ولم تذكر هذه المادة طول مدة الاعتراض. أما الفقرة الثانية فتقرر أن صاحب الطلب بعقوبة تعزيرية غير مقدرة، سواء كان المدعي العام أو المدعي بالحق الخاص، له أن يعترض على الحكم، مع مراعاة المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية التي لا تذكر هذه المادة مضمونها.
وتليها المادة 140 التي تقرر أن العدول عن الاعتراض لا ينقص مدته ولا يسقط الحق فيه ما لم تنقض المدة. ومن صدر عليه أو له حكم ويريد الاعتراض، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل فوات المدة.
مثال عملي
صدر حكم جزائي على متهم في الدمام، فدوّنت المحكمة في ضبط الدعوى أنها أعلمت الأطراف بحقهم في الاعتراض، وبالمدة المحددة لتقديمه، وبأن الحكم سيكتسب القطعية بمضيها دون تقديم مذكرة اعتراض. وكان المدعي بالحق الخاص قد طالب بعقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم، فله حق الاعتراض على الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 139 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
متى يصبح الحكم الجزائي قطعيًا؟
يكتسب صفة القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.
هل يحق للمدعي بالحق الخاص الاعتراض على العقوبة؟
له حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم، دون إخلال بالمادة 177 من نظام المرافعات الشرعية.
هل تلزم المحكمة بإبلاغي بحقي في الاعتراض؟
يُدوَّن في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض والمدة المحددة لتقديمه.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الد
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
- المادة 144
توجب هذه المادة من اللائحة على محكمة الاستئناف التهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وإشعارها لنقل ذلك في الضبط وسجل الصك.
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

