المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثاني: القبض على المتهم
تنظم المادة رقابة الهيئة على السجون وأماكن التوقيف، والتصرف عند وجود موقوف بصفة غير مشروعة، وتسلم الشكاوى، والبيانات اليومية، ومحتوى السجلات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.
2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.
3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
4 - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
5 - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
6 - السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة إطارًا لرقابة الهيئة (هيئة التحقيق والادعاء العام) على السجون وأماكن التوقيف، وتحمي من يُسجن أو يوقف دون سند:
- التوقيف غير المشروع: إذا تبين لعضو الهيئة المختص بالزيارة وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع إلى رئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفق المادة 40 من النظام.
- إثبات تسلم الشكوى: إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لعضو الهيئة الزائر، يُعطى ما يثبت تسلمها.
- شمول الرقابة: يخضع كل مكان خُصص للتوقيف أو السجن، وما في حكمهما، لرقابة الهيئة وتفتيشها وفق النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
- البيان اليومي: على إدارة التوقيف رفع بيان يومي للهيئة بأسماء الموقوفين وأوقات توقيفهم وأسبابه والمدة التي أمضاها كل منهم.
- محتوى السجل: يتضمن سجل السجن أو التوقيف المشار إليه في المادة 38 من النظام: الاسم، وتاريخ السجن أو التوقيف ومدته، ورقم الحكم وتاريخه للمحكوم عليه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
- شكل السجلات والتواصل: السجلات ورقية أو إلكترونية، والاتصال بالمسجونين والموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.
وتليها المادة 26 التي تنظم الشكوى الشفهية للمدير وسجل الشكاوى. ومن يعتقد أن قريبه موقوف بغير سند يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء زيارة عضو الهيئة لدار توقيف في أبها، سلّمه موقوف شكوى مكتوبة يقول فيها إن مدة توقيفه انتهت. يُعطى الموقوف ما يثبت تسلم شكواه. وإذا تبين للعضو أن توقيفه غير مشروع فعليه الرفع إلى رئيس دائرة التحقيق لاتخاذ اللازم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا وجدت النيابة موقوفًا بدون سند؟
على عضو الهيئة الزائر الرفع إلى رئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقًا للمادة 40 من النظام.
هل يحصل السجين على ما يثبت تسليم شكواه؟
نعم، إذا سلم شكواه لعضو الهيئة المختص بالزيارة يُعطى ما يثبت تسلمها.
ما الذي يسجل عن الموقوف في سجل التوقيف؟
اسمه وتاريخ توقيفه ومدته، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه والجهة التي أمرت به، ورقم الحكم وتاريخه للمحكوم عليه.
مواد أخرى عن حقوق المتهم والموقوف
- المادة 20
تحدد المادة بداية مهلة الأربع والعشرين ساعة في المادة 34 من النظام: من وقت القبض لرجل الضبط، ومن وقت وصول المتهم للمحقق.
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للم
- المادة 22
توجب المادة تعريف المتهم عند القبض أو التوقيف بأسبابه وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأخذ توقيعه بذلك.
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في ا
- المادة 23
تبين المادة أن تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه يكون بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط أو المحقق، وأن إبلاغ مرجع الموظف الموقوف يتولاه من أصدر أمر استمرار توقيفه.
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. 2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف -
- المادة 26
توجب المادة على مدير السجن أو التوقيف إعداد محضر بالشكوى الشفهية وإبلاغها لعضو الهيئة، وتلزم أعضاء الهيئة الزائرين بالتحقق من سجل الشكاوى والتوقيع فيه.
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص
- المادة 27
تجيز المادة الإبلاغ مشافهة أو كتابة عن مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص ولو لم تكن للمبلغ مصلحة، وتلزم الهيئة بانتقال عضو فورًا.
1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

