تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 128 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم

توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ماذا يفعل القاضي إذا كان الحكم سيخالف علمه؟

يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

هل حددت المادة ما يحدث للقضية بعد ذلك؟

لا، اكتفت بأن يتخذ المرجع المباشر ما يلزم نظامًا دون تفصيل.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.