المادة 128 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم
توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة خاصة: أن يجد القاضي أن الحكم في القضية يتجه بما يخالف علمه، أي أن ما تقود إليه أوراق القضية يخالف ما يعلمه هو، فيمتنع عليه إصدار الحكم.
وفي هذه الحالة على القاضي أمران:
- أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى، فيكون امتناعه ثابتًا في سجل القضية.
- أن يخبر مرجعه المباشر بذلك، لاتخاذ ما يلزم نظامًا.
معنى ذلك أن القاضي لا يترك القضية بلا إجراء، ولا يحكم بما يخالف علمه، بل يُثبت الأمر ويحيله إلى مرجعه. ولم تحدد المادة الإجراء الذي يتخذه المرجع، واكتفت بعبارة «لاتخاذ ما يلزم نظامًا»، فلا يُستنتج منها مثلًا إحالة القضية إلى قاضٍ معين أو مدة محددة.
وتندرج هذه المادة ضمن الفصل السابع من اللائحة الخاص بالحكم، وتليها المادة 129 الخاصة بإرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، والمادة 130 بشأن مسودة الحكم وتلاوته. وإذا كان لدى أحد الخصوم ما يتعلق بصلاحية القاضي لنظر قضيته، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 128 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يفعل القاضي إذا كان الحكم سيخالف علمه؟
يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر لاتخاذ ما يلزم نظامًا.
هل حددت المادة ما يحدث للقضية بعد ذلك؟
لا، اكتفت بأن يتخذ المرجع المباشر ما يلزم نظامًا دون تفصيل.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 127
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
- المادة 129
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الص
- المادة 130
تحدد هذه المادة من اللائحة بيانات مسودة الحكم الجزائي، وأحكام غياب أحد القضاة وحضور المتهم لتلاوة الحكم، وتحديد الوصف الجرمي، وصياغة الصك.
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً. 2 - إ
- المادة 131
تعرّف هذه المادة من اللائحة الصورة المصدقة من الحكم، وتحدد كيفية التبليغ الرسمي بالحكم القطعي وإبلاغ الهيئة به، مع حفظ حق الأطراف في العلم بقطعيته.
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو
- المادة 135
توضح هذه المادة من اللائحة أن الدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام هي الدعوى العامة، وتحدد متى تُعد صورة الحكم السابق مصدقة وشكل شهادة المحكمة به.
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى
- المادة 136
تحيل هذه المادة من اللائحة عند عدم توافر الأغلبية اللازمة للحكم إلى المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية، وتنظم اشتراك قاضٍ مكلف بإكمال نصاب الدائرة.
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

