المادة 65 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تنظيم الاختصاص في شأن الأشياء المضبوطة، وتتكون من فقرتين:
- تحديد المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق، الوارد ذكرها في المادة 93 من النظام، هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 88 من النظام. أي أن مكان إجراء التحقيق هو الذي يحدد المحكمة.
- الإحالة للمحكمة المختصة مكانًا: إذا رُفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ورأت إحالة الخصوم للتقاضي، وكانت غير مختصة مكانًا، فإنها تحيلهم إلى المحكمة المختصة مكانًا.
والفقرة الثانية لا تنطبق إلا باجتماع ثلاثة أمور: وجود منازعة أو شك في المستحق، وأن ترى المحكمة إحالة الخصوم للتقاضي، وأن تكون غير مختصة مكانًا. فإذا اجتمعت أحالت المحكمة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا.
ولا تشرح هذه المادة مضمون المادتين 88 و93 من النظام، فيُرجع إليهما في نص النظام. وتتصل بالمادة 64 من اللائحة الخاصة بإبلاغ أصحاب المضبوطات بحقهم في استعادتها، وبالمادة 66 التي توجب على جهة الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
ولمعرفة المحكمة المختصة في حالة بعينها، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 88 من النظام؟
بحسب هذه المادة من اللائحة، هي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق، الوارد ذكرها في المادة 93 من النظام.
ماذا تفعل المحكمة إذا لم تكن مختصة مكانًا بالنزاع على المضبوطات؟
إذا رأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكانًا، فإنها تحيلهم إلى المحكمة المختصة مكانًا.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

