المادة 129 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.
3 - إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
قد تحكم المحكمة في الدعوى الجزائية وتؤجل الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو طلبات المتهم، استنادًا إلى المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية. وتبيّن هذه المادة من اللائحة كيف يُوثَّق ذلك:
- عند الإرجاء: يُضمَّن قرار إرجاء الفصل في تلك الطلبات، مع أسبابه، في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
- عند العودة لنظرها: إذا عادت المحكمة لنظر الطلبات التي أرجأتها، فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية نفسه، ويصدر بها صك مستقل.
- إذا فصل الحكم فيها: إذا تضمن الحكم الجزائي الفصل في تلك الطلبات، فعلى المحكمة أن تفصل في الحكم بين ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
الفائدة العملية أن صاحب الطلب يعرف من الحكم نفسه أن طلبه أُرجئ ولماذا، وأن الحكم في طلبه لاحقًا سيصدر في صك مستقل. كما أن الفصل بين الشقين في الحكم الواحد يوضح لكل طرف ما يخصه. ولم تحدد المادة متى تعود المحكمة لنظر الطلبات المرجأة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 128 بشأن امتناع القاضي عن الحكم بما يخالف علمه، وقبل المادة 130 بشأن مسودة الحكم ومحتواها. ومن كان له حق خاص أُرجئ الفصل فيه ويريد معرفة خطواته، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حكمت محكمة جزائية في جدة بإدانة متهم في قضية حادث متعمد، وأرجأت الفصل في طلب ماجد المتضرر بالتعويض، وبيّنت ذلك وسببه في الحكم. وعندما عادت لنظر طلب ماجد، نظرته في ضبط الدعوى الجزائية نفسه وأصدرت به صكًا مستقلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 129 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن أن تحكم المحكمة في القضية الجزائية وتؤجل التعويض؟
نعم، قد ترجئ المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم استنادًا إلى المادة 180 من النظام، ويُضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم.
كيف يصدر الحكم في الطلبات المؤجلة؟
تنظرها المحكمة في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بها صك مستقل.
إذا حكمت المحكمة في كل شيء معًا، هل تفصل بينهما؟
نعم، تبيّن في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي
- المادة 11
تقرر المادة أن عفو بعض المجني عليهم أو الورثة لا يمنع استمرار دعوى الباقين، وتوجب مراعاة المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة عند تصديق العفو.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني
- المادة 17
تبين المادة أثر نزول المدعي بالحق الخاص عن حقه في رفع الدعوى العامة، وتنظم تصديق النزول عن القصاص وحد القذف وتدوينه.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتس
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

