المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية عن سؤال عملي يواجهه كثير من الناس: إلى من أتوجه لاسترداد شيء ضُبط في قضية؟
تقسم المادة الاختصاص بحسب مرحلة القضية:
- قبل رفع القضية إلى المحكمة: يختص المحقق برد المضبوطات.
- بعد رفع القضية إلى المحكمة: ينتقل الاختصاص إلى رئيس الدائرة القضائية التي تنظر القضية.
فمعرفة المرحلة التي وصلت إليها القضية هي الخطوة الأولى لمعرفة الجهة التي يُقدَّم إليها طلب الرد. ولا تبين المادة شروط الرد أو مدته أو شكل الطلب، فهي تقتصر على تحديد الجهة المختصة.
وتُقرأ هذه المادة مع المادة 61 من اللائحة، فالمضبوطات الممنوع حيازتها شرعًا أو نظامًا أو التي تكون محلًا للمصادرة يتعامل معها المحقق بالإتلاف أو المطالبة بالمصادرة بحسب الأحوال، لا بالرد. كما تتصل بالمادة 63 التي تتناول المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها.
وإذا وقع خلاف حول ملكية المضبوطات أو رُفض طلب الرد، فمن المفيد استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت سيارة سعد في قضية حادث ما زالت في مرحلة التحقيق. يقدّم سعد طلب استرداد سيارته إلى المحقق. أما لو كانت القضية قد أُحيلت إلى المحكمة، فيكون الطلب من اختصاص رئيس الدائرة القضائية التي تنظرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يختص برد المضبوطات قبل إحالة القضية إلى المحكمة؟
المحقق هو المختص برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة.
وبعد رفع القضية إلى المحكمة، من يرد المضبوطات؟
يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
هل تبين المادة شروط رد المضبوطات؟
لا، فهي تحدد الجهة المختصة بالرد فقط بحسب مرحلة القضية.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

