تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

من يختص برد المضبوطات قبل إحالة القضية إلى المحكمة؟

المحقق هو المختص برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة.

وبعد رفع القضية إلى المحكمة، من يرد المضبوطات؟

يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.

هل تبين المادة شروط رد المضبوطات؟

لا، فهي تحدد الجهة المختصة بالرد فقط بحسب مرحلة القضية.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.