تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

تجيز المادة للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان الموضع عورة رجل أو حدث أو كانت المجني عليها امرأة فيندب من يناسب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه، إلا إذا كان المجني عليه رجلاً أو حدثاً وكان موضع الجناية في عورته، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يفحص المحقق إصابات المجني عليه بنفسه؟

له ذلك أصلًا، إلا إذا كان المجني عليه رجلًا أو حدثًا وموضع الجناية في عورته، أو كانت المجني عليها امرأة.

من يفحص المرأة المجني عليها؟

يندب المحقق من يناسب لذلك حسب الحال.

مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.