المادة 81 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والثمانون · الفصل الثامن: أمر التوقيف
توجب هذه المادة من اللائحة إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر يوقع فيه المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض أُثبت رفضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تكفل هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حق المتهم في معرفة سبب القبض عليه أو توقيفه، وتجعل ذلك موثقًا كتابةً.
وتتضمن ثلاثة أحكام:
- تدوين السبب: يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر.
- توقيع المتهم: يوقع المتهم على إعلامه بالسبب، أي على أنه أُبلغ به.
- رفض التوقيع: إذا رفض المتهم التوقيع، يُثبت ذلك في المحضر.
فالتوقيع هنا إقرار بالعلم بالسبب، وليس إقرارًا بالتهمة. ورفض التوقيع لا يمنع إتمام المحضر، بل يُثبت فيه. ولا تحدد المادة الجهة التي تحرر المحضر أو وقت تحريره.
وتتصل هذه المادة بالمادة 79 من اللائحة التي توجب تسبيب أمر التوقيف ضمن بياناته، وبالمادة 80 التي تنظم تظلم الموقوف من أمر توقيفه، فمعرفة السبب تساعد الموقوف على تقديم تظلمه. كما تتصل بالمادة 82 التي تضع حدًا لمجموع مدد أوامر منع الاتصال والزيارة.
ومن قُبض عليه أو على قريب له ولم يُعلَم بالسبب، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قُبض على راشد في الخبر، فأُورد سبب القبض في محضر وطُلب منه التوقيع على إعلامه بالسبب. رفض راشد التوقيع، فأُثبت رفضه في المحضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم معرفة سبب القبض عليه؟
نعم، يجب إيراد سبب القبض أو التوقيف في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب.
ماذا يحدث إذا رفض المتهم التوقيع على محضر سبب القبض؟
يُثبت رفضه للتوقيع في المحضر.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

