تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 81 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والثمانون · الفصل الثامن: أمر التوقيف

توجب هذه المادة من اللائحة إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر يوقع فيه المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض أُثبت رفضه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم معرفة سبب القبض عليه؟

نعم، يجب إيراد سبب القبض أو التوقيف في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب.

ماذا يحدث إذا رفض المتهم التوقيع على محضر سبب القبض؟

يُثبت رفضه للتوقيع في المحضر.

مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.