المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.
2 - إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الضوابط التي يصح بها الندب الوارد في المادة 66 من النظام، أي تكليف شخص آخر بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق.
أولًا: شروط صحة الندب
- أن يصدر صريحًا ممن يملكه.
- أن يكون مكتوبًا.
- أن يبين فيه اسم من أصدره ووظيفته وتوقيعه.
- تاريخ الندب.
- اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن.
- ألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها.
ثانيًا: ندب رجل الضبط الجنائي
- لا يُشترط تسمية رجل الضبط المندوب، ويكفي تحديده بالاختصاص الوظيفي؛ وعندها يجوز أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط ممن يباشرون هذه الوظيفة.
- إذا سُمّي رجل الضبط في الندب، فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا أجاز له أمر الندب صراحةً أن يندب غيره.
الأثر العملي: هذه الشروط هي ما تنص عليه المادة لصحة الندب، ولذلك تكون محل نظر عند فحص سلامة الإجراءات. وتليها المادة 45 من اللائحة التي تجعل تقدير خشية فوات الوقت للمندوب تحت رقابة الهيئة.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أصدر محقق في جدة ندبًا مكتوبًا لرجل ضبط جنائي بالاسم لتفتيش موقع معين، دون أن يجيز له ندب غيره. فلا يجوز وفق هذه المادة أن يباشر الإجراء زميل آخر بدلًا منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز الندب شفهيًّا؟
لا، يشترط لصحة الندب أن يكون مثبتًا بالكتابة وصريحًا ممن يملكه.
هل يمكن ندب رجل الضبط للتحقيق في القضية كلها؟
لا، يشترط ألا يمتد الندب إلى التحقيق في القضية برمتها.
هل يجب ذكر اسم رجل الضبط المندوب؟
لا يشترط ذلك، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، لكن إذا سُمّي فلا يباشر الإجراء غيره إلا إذا أجاز الأمر ذلك صراحة.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
- المادة 48
تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

