المادة 146 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة العليا فيما يلحق بأحكام القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها يكون من دوائر من خمسة قضاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية فئة من الأحكام الجزائية بالغة الخطورة، وتشترط لها تشكيلًا موسعًا في المحكمة العليا.
- الأحكام المشمولة: الأحكام الصادرة بـ:
- القتل.
- الرجم.
- القطع.
- القصاص في النفس أو فيما دونها.
- التشكيل المطلوب: يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بهذه الأحكام من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
معنى ذلك أن هذه الأحكام، لخطورة آثارها، لا ينظرها في المحكمة العليا إلا دائرة من خمسة قضاة. وعبارة «فيما يلحق بالأحكام» تشمل ما يتعلق بهذه الأحكام أمام المحكمة العليا. ولم تبيّن المادة إجراءات النظر ولا ما إذا كان يلزم إجماع، ولا تذكر غيرها من الأحكام.
وترتبط المادة بالمادة 145 التي تقرر أن تأييد الأحكام أو نقضها يكون من الدائرة المختصة في المحكمة العليا بالإجماع أو بالأغلبية، وبالمادة 147 التي تقرر أن هذه الأحكام إذا نُقضت وحُكم فيها من جديد ثم رُفعت إلى المحكمة العليا، فتنظرها الدائرة التي سبق أن نظرتها. ولمن كانت قضيته من هذا النوع، فمن المهم أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 146 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كم عدد القضاة الذين ينظرون أحكام القصاص في المحكمة العليا؟
تنظرها دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
ما الأحكام التي تنظرها دوائر الخمسة قضاة؟
الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعت
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الد
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

