تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 146 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر

تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة العليا فيما يلحق بأحكام القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها يكون من دوائر من خمسة قضاة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

كم عدد القضاة الذين ينظرون أحكام القصاص في المحكمة العليا؟

تنظرها دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.

ما الأحكام التي تنظرها دوائر الخمسة قضاة؟

الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.