تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والستون بعد المائة · الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه

تجيز المادة المخدر عند القطع حدًا وعند القصاص فيما دون النفس بموافقة صاحب الحق كتابةً، وتوجب علاج النزيف، وتمنع إعادة العضو المقطوع حدًا وتجيزها في القصاص بالموافقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.

3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 164 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز استخدام المخدر عند تنفيذ القطع؟

نعم، يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدًا، ويجوز عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة صاحب الحق في القصاص كتابةً.

هل يمكن إعادة العضو المقطوع؟

لا تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا ويُدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما المقطوع قصاصًا فتجوز إعادته بموافقة صاحب الحق في القصاص كتابةً.

ما واجب الطبيب بعد تنفيذ القطع؟

علاج النزيف ومنع سريان الجرح.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.