المادة 143 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قصيرة، لكنها تضيف ضمانة إجرائية في مرحلة الاعتراض على الأحكام.
- من المكلف؟ الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
- ما الواجب؟ أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
معنى ذلك أن المذكرة التي يقدمها المعترض لا تمر دون أن تثبت الدائرة مصدرة الحكم أنها اطلعت عليها، ويكون ذلك ثابتًا في سجل القضية. ولم تبيّن هذه المادة ما تفعله الدائرة بعد الاطلاع، ولا مدة لذلك، فلا يُستنتج منها مثلًا أن الدائرة تعيد النظر في حكمها أو ترفع القضية في وقت معين.
وتأتي المادة بعد المادة 142 التي تشترط أن يكون الاعتراض بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة، وتجيز إيداع أكثر من مذكرة خلال المدة وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف. وتليها المادة 144 التي تلزم محكمة الاستئناف بالتهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن قدّم اعتراضًا ويريد متابعة مساره، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 143 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كيف أعرف أن المحكمة اطلعت على مذكرة اعتراضي؟
تدوّن الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
هل تحدد المادة ما تفعله الدائرة بعد الاطلاع على المذكرة؟
لا، تقتصر المادة على إلزام الدائرة بتدوين ما يفيد اطلاعها على المذكرة في ضبط الدعوى.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعت
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الد
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 144
توجب هذه المادة من اللائحة على محكمة الاستئناف التهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وإشعارها لنقل ذلك في الضبط وسجل الصك.
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

