تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 121 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أوامر المحكمة الصادرة وفق المادة 170 من النظام وأسبابها في ضبط الدعوى، وتنظم حفظ المضبوطات وتسليم سند لمن قدّم مستندًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.

2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.

3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.

4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.

5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يحق لي إيصال إذا احتفظت المحكمة بمستند قدمته؟

نعم، إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو شيء قُدّم إليها أثناء المحاكمة، فتسلّم من قدّمه سندًا بذلك إذا طلبه.

أين تحفظ المحكمة الأشياء المضبوطة؟

للمحكمة أن تُبقي المضبوطات المشار إليها في المادة 170 من النظام لديها أو لدى إحدى الجهات المختصة.

هل يجب أن تكون أوامر المحكمة بالضبط مكتوبة؟

نعم، يُدوَّن الأمر وأسبابه في ضبط الدعوى ويصدر به كتاب رسمي، ويُذكر فيه اسم الجهة التي تتولى الضبط.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.