المادة 121 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أوامر المحكمة الصادرة وفق المادة 170 من النظام وأسبابها في ضبط الدعوى، وتنظم حفظ المضبوطات وتسليم سند لمن قدّم مستندًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.
3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.
5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة الجانب الإجرائي للأوامر التي تصدرها المحكمة الجزائية استنادًا إلى المادة 170 من نظام الإجراءات الجزائية، وما يتبعها من ضبط الأشياء المتعلقة بالقضية وحفظها.
- التدوين والكتاب الرسمي: كل أمر تصدره المحكمة وفق تلك المادة يُدوَّن مع أسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي.
- تسمية جهة الضبط: إذا كان الكتاب الرسمي لضبط شيء متعلق بالقضية، فيجب أن يذكر الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.
- مكان حفظ المضبوطات: للمحكمة أن تُبقي المضبوطات المشار إليها في المادة 170 من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
- سند لمن قدّم مستندًا: إذا قررت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قُدِّم إليها أثناء المحاكمة، فتسلّم من قدّمه سندًا بذلك إذا طلبه.
- التحريز والرد: تكون إجراءات تحريز ما ضُبط بناءً على المادة 170 من النظام ورده وفقًا للأحكام ذات الصلة في النظام واللائحة.
الفائدة العملية لهذه المادة أنها تجعل كل أمر للمحكمة في هذا الشأن ثابتًا مكتوبًا ومسببًا، وتحفظ لمن سلّم المحكمة مستندًا ما يثبت ذلك إذا طلبه. وتأتي ضمن مواد إجراءات الجلسة، ومنها المادة 120 بشأن محضر الانتقال للمعاينة، والمادة 122 بشأن طلب رأي الخبير أو إفادة جهة مختصة. ومن كان له شيء محفوظ لدى المحكمة أو جهة أخرى ويريد معرفة طريق استرداده، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قدّم خالد أثناء محاكمة جزائية في الرياض أصل عقد يستند إليه في دفاعه، فقررت المحكمة إبقاء الأصل لديها. طلب خالد ما يثبت تسليمه العقد، فسلّمته المحكمة سندًا بذلك وفقًا لهذه المادة من اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 121 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يحق لي إيصال إذا احتفظت المحكمة بمستند قدمته؟
نعم، إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو شيء قُدّم إليها أثناء المحاكمة، فتسلّم من قدّمه سندًا بذلك إذا طلبه.
أين تحفظ المحكمة الأشياء المضبوطة؟
للمحكمة أن تُبقي المضبوطات المشار إليها في المادة 170 من النظام لديها أو لدى إحدى الجهات المختصة.
هل يجب أن تكون أوامر المحكمة بالضبط مكتوبة؟
نعم، يُدوَّن الأمر وأسبابه في ضبط الدعوى ويصدر به كتاب رسمي، ويُذكر فيه اسم الجهة التي تتولى الضبط.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

