المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
تنظم المادة ندب رجل الضبط للتفتيش، ومنع تنفيذه بعد مدته أو أكثر من مرة، وإعلام صاحب المسكن، ومنع تفتيش غير المتهم إلا بدلائل كافية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يُجري التفتيش بنفسه، وله أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين لإجرائه. ولا يُشترط لإصدار أمر الندب أن يسبقه تحقيق، ولا أن يُعيَّن في أمر الندب اسم رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائه. وفي هذه الحال يجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن يقوم بإجرائه. وإذا نُص فيه على تعيين اسم رجل ضبط معين فلا يجوز لغيره القيام به.
2 - لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3 - لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.
4 - على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.
5 - لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.
6 - إذا جاز - استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 28 من يصدر أمر التفتيش وبياناته، تنظم هذه المادة من اللائحة تنفيذه:
- من ينفذ: لعضو الهيئة المختص بالتحقيق أن يجري التفتيش بنفسه أو يندب رجل ضبط جنائي مختصًا. ولا يشترط أن يسبق أمرَ الندب تحقيقٌ، ولا أن يُعيَّن فيه اسم رجل الضبط، وعندها يجوز لأي رجل ضبط مختص تنفيذه. أما إذا نُص فيه على اسم معين فلا يجوز لغيره القيام به.
- المدة: لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بعد مضي المدة المحددة فيه.
- مرة واحدة: الأمر أو الإذن يبيح التفتيش مرة واحدة، فإن طرأ ما يستدعي إعادته وجب استصدار أمر أو إذن جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية له.
- قبل دخول المسكن: على المنفذ أن يُعلم صاحب المسكن أو من ينوب عنه بشخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن وفق تقديره.
- غير المتهم: لا يجوز تفتيش غير المتهم ما لم تقم دلائل كافية على اشتراكه في الجريمة التي صدر الإذن بخصوصها.
- حدود الدخول لإجراء معين: إذا جاز دخول المسكن لإجراء معين استنادًا إلى المادة 42 من النظام، فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.
وهذه القيود تحمي حرمة المسكن: فصاحبه له أن يطلع على الأمر قبل الدخول، والأمر لا يُستعمل مرتين. ومن يرى أن تفتيشًا تم خلافًا لهذه الضوابط يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بتفتيش منزل متهم في جدة مدته خمسة أيام. حضر رجل الضبط في اليوم الثالث، فعرّف صاحب المنزل بنفسه وقصده وأطلعه على الأمر ودخل من الباب. وبعد انتهاء التفتيش ظهرت معلومات تستدعي إعادته، فوجب استصدار أمر جديد، ولا يجوز تفتيش ضيف كان في المنزل ما لم تقم دلائل كافية على اشتراكه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش المنزل مرة ثانية بنفس الأمر؟
لا، الأمر أو الإذن يبيح التفتيش مرة واحدة، وإعادة التفتيش تحتاج إلى أمر أو إذن جديد.
هل يحق لي الاطلاع على أمر التفتيش قبل دخول بيتي؟
نعم، على المنفذ قبل دخول المسكن أن يعلم صاحبه أو من ينوب عنه بشخصيته وقصده ويطلعه على أمر التفتيش.
هل يجوز تفتيش شخص غير المتهم؟
لا، ما لم تقم دلائل كافية على اشتراكه في الجريمة التي صدر بخصوصها إذن التفتيش.
هل ينفذ أمر التفتيش بعد انتهاء مدته؟
لا يجوز تنفيذه بعد مضي المدة المحددة فيه.
مواد أخرى عن تفتيش الأشخاص والمساكن
- المادة 28
تحدد المادة من يصدر أمر تفتيش المساكن وإذن تفتيش غيرها، والبيانات الواجبة فيهما ومدة لا تزيد على سبعة أيام، وتشترط لصحة التفتيش وقوع جريمة فعلًا.
1- يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو من يفوضه. 2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً. 3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش ك
- المادة 30
تبين المادة نطاق تفتيش المتهم وفق المادة 43 من النظام، وجواز اتخاذ الوسائل المشروعة إن رفضه، وضوابط تفتيش المرأة المتهمة.
1- يشمل تفتيش المتهم - وفقاً للمادة (الثالثة والأربعين) من النظام - البحث عما يكون في جسده، وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال، وكذا ما يحمله من أ
- المادة 31
توجب المادة وقف التفتيش فور العثور على الأشياء المتعلقة بالجريمة التي أُجيز التفتيش من أجلها.
يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.
- المادة 32
تلزم المادة عمدة الحي ومن في حكمه بحضور تفتيش المسكن عند طلب المفتش إذا تعذر حضور صاحبه أو نائبه أو أحد أفراد أسرته.
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك.
- المادة 33
توجب المادة إعداد محضر للتفتيش ولو لم يُضبط شيء، وتحدد لغته وشروط سلامته ومحتواه الإضافي.
1 - يُعد محضر التفتيش - المشار إليه في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء. 2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بد
- المادة 34
توجب المادة تسجيل اسم المرأة المرافقة لتفتيش مسكن ليس فيه إلا المرأة المتهمة وبيانات هويتها وعنوانها، وإفادتها عند الاقتضاء.
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

