المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثمانون · الفصل الثامن: أمر التوقيف
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حقًا مهمًا للموقوف احتياطيًا، وهو التظلم من أمر توقيفه، وتتضمن ثلاث فقرات:
- حفظ نسخة الأمر: على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.
- تمكين الموقوف من التظلم: على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطيًا من تقديم التظلم على أمر توقيفه استنادًا إلى المادة 115 من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
- الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم:
- إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادرًا من المحقق.
- إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادرًا من رئيس الدائرة.
- إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادرًا من رئيس الفرع.
فالقاعدة أن التظلم يُرفع إلى الجهة الأعلى من الجهة التي أصدرت الأمر أو التمديد. ولا تحدد المادة مهلة لتقديم التظلم أو للبت فيه، ولا تشرح مضمون المادة 115 من النظام. والهيئة، بحسب المادة الأولى من اللائحة، هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 79 من اللائحة التي تحدد بيانات أمر التوقيف، ومنها تسبيبه وتحديد مدته، وبالمادة 81 التي توجب إيراد سبب القبض أو التوقيف في محضر يوقع فيه المتهم على إعلامه بالسبب.
ومن يرغب في التظلم من توقيفه أو توقيف قريب له، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بتوقيف بدر من المحقق، ثم مدّد رئيس الدائرة توقيفه. إذا أراد بدر التظلم من التمديد فيقدمه إلى رئيس الفرع، وعلى جهة التوقيف أن تمكنه من ذلك وتسهّل وصول تظلمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إلى من أقدم التظلم من أمر التوقيف؟
إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان الأمر من المحقق، وإلى رئيس الفرع إذا كان التمديد من رئيس الدائرة، وإلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد من رئيس الفرع.
هل يحق للموقوف التظلم وهو في التوقيف؟
نعم، على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطيًا من تقديم التظلم وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
أين تُحفظ نسخة أمر التوقيف؟
على المحقق أن يحفظ نسخة منها في ملف القضية.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

