تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثمانون · الفصل الثامن: أمر التوقيف

توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية.

2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.

3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

إلى من أقدم التظلم من أمر التوقيف؟

إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان الأمر من المحقق، وإلى رئيس الفرع إذا كان التمديد من رئيس الدائرة، وإلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد من رئيس الفرع.

هل يحق للموقوف التظلم وهو في التوقيف؟

نعم، على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطيًا من تقديم التظلم وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.

أين تُحفظ نسخة أمر التوقيف؟

على المحقق أن يحفظ نسخة منها في ملف القضية.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.