تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل تُعاد الأشياء الممنوعة المضبوطة إلى صاحبها؟

إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعًا أو نظامًا فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها بحسب الأحوال.

من المسؤول عن إتلاف المضبوطات أو المطالبة بمصادرتها؟

المادة تجعل ذلك على المحقق.

هل تحدد المادة طريقة إتلاف المضبوطات؟

لا، فالمادة توجب على المحقق إجراء ما يلزم بحسب الأحوال دون أن تبين طريقة الإتلاف أو إجراءاته.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.