المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مصير نوع خاص من الأشياء التي تُضبط أثناء القضية، وهي المضبوطات التي لا يجوز للناس امتلاكها أو الاحتفاظ بها.
تفرّق المادة بين حالتين:
- المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا: وهي أشياء لا يجوز لأحد أن يحوزها أصلًا.
- المضبوطات التي تكون محلًا للمصادرة: أي التي يمكن أن تنتهي ملكيتها لصاحبها بالمصادرة.
وفي الحالتين يقع الواجب على المحقق، فعليه أن يجري ما يلزم حيال إتلافها أو أن يطالب بمصادرتها، وذلك «بحسب الأحوال»، أي بحسب طبيعة الشيء المضبوط وظروف القضية. ولم تحدد المادة طريقة الإتلاف أو إجراءاته، فهي تقرر الواجب دون تفصيل كيفيته.
وترتبط هذه المادة بالمادة 60 من اللائحة التي توجب على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًا للمصادرة، فالحجز خطوة أولى، ثم يأتي الإتلاف أو المطالبة بالمصادرة. كما ترتبط بالمادة 62 التي تجعل رد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة من اختصاص المحقق، وبعد رفعها من اختصاص رئيس الدائرة القضائية؛ فالأشياء الممنوعة أو محل المصادرة لا تدخل في باب الرد العادي لصاحبها بل يُتعامل معها وفق هذه المادة.
ومن ضُبطت لديه أشياء ويرى أنها ليست ممنوعة ولا محلًا للمصادرة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة طريق المطالبة بها.
مثال عملي
ضُبطت أثناء تحقيق في قضية بالرياض مواد يُمنع حيازتها نظامًا لدى أحد المتهمين. هنا لا تُعاد هذه المواد إليه، بل يتولى المحقق اتخاذ ما يلزم لإتلافها أو المطالبة بمصادرتها بحسب حالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل تُعاد الأشياء الممنوعة المضبوطة إلى صاحبها؟
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعًا أو نظامًا فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها بحسب الأحوال.
من المسؤول عن إتلاف المضبوطات أو المطالبة بمصادرتها؟
المادة تجعل ذلك على المحقق.
هل تحدد المادة طريقة إتلاف المضبوطات؟
لا، فالمادة توجب على المحقق إجراء ما يلزم بحسب الأحوال دون أن تبين طريقة الإتلاف أو إجراءاته.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

