تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والثمانون · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

تشترط هذه المادة من اللائحة لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم، المنصوص عليه في المادة 120 من النظام، ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما شرط الإفراج المؤقت عن المتهم؟

تشترط المادة ألا تكون الأدلة كافية ضد المتهم في جريمة كبيرة.

ما المقصود بالجرائم الكبيرة؟

عرّفتها المادة الأولى من اللائحة بأنها الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام.

هل يعني عدم كفاية الأدلة الإفراج تلقائيًا؟

لا تنص المادة على ذلك، فهي تضع شرطًا لإصدار أمر الإفراج المؤقت فقط.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.