المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والثمانون · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
تشترط هذه المادة من اللائحة لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم، المنصوص عليه في المادة 120 من النظام، ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية شرطًا لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المنصوص عليه في المادة 120 من النظام.
والشرط هو: ألا تكون الأدلة كافية ضد المتهم في جريمة كبيرة.
ولفهم هذا الشرط يلزم معرفة معنى «الجرائم الكبيرة»؛ فقد عرّفتها المادة الأولى من اللائحة بأنها الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام. فإذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم في جريمة من هذا النوع، لم يتحقق شرط الإفراج المؤقت الوارد في هذه المادة.
ويُلاحظ أن المادة تذكر شرطًا لإصدار الأمر، ولا تجعل تحقق هذا الشرط موجبًا للإفراج بذاته، كما لا تبين بقية أحكام الإفراج المؤقت أو من يصدره، ولا تشرح مضمون المادتين 112 و120 من النظام، فيُرجع إليهما في نصه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 84 من اللائحة التي توجب على المتهم المفرج عنه مؤقتًا بأمر المحقق أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا لتلقي الإبلاغات في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني. كما تتصل بالمادة 82 الخاصة بحد مدد منع الاتصال والزيارة.
وتقدير كفاية الأدلة ونوع الجريمة مسألة تختلف من قضية لأخرى، لذا يحسن أن يستشير المتهم أو ذووه محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُوقف عادل في قضية بالرياض تُعد من الجرائم الكبيرة، وطلب ذووه الإفراج المؤقت عنه. لا يصدر أمر الإفراج المؤقت وفق هذه المادة إلا إذا كانت الأدلة غير كافية ضده في هذه الجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما شرط الإفراج المؤقت عن المتهم؟
تشترط المادة ألا تكون الأدلة كافية ضد المتهم في جريمة كبيرة.
ما المقصود بالجرائم الكبيرة؟
عرّفتها المادة الأولى من اللائحة بأنها الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام.
هل يعني عدم كفاية الأدلة الإفراج تلقائيًا؟
لا تنص المادة على ذلك، فهي تضع شرطًا لإصدار أمر الإفراج المؤقت فقط.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

