المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والثمانون · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
تنظم هذه المادة من اللائحة قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم الموقوف أو توقيف المفرج عنه، وبيانات قرار الإفراج، وإبلاغ الهيئة به، وأثر اعتراض المدعي العام عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.
2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.
3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4 - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
5 - تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية سلطة المحكمة في الإفراج عن المتهم أو توقيفه استنادًا إلى المادة 123 من النظام، في ست فقرات:
- قرار الإفراج: إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف أصدرت قرارًا بذلك، ولها تعليقه بأي ضمان تراه. ويكون اعتراض المدعي العام عليه وفقًا لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع.
- قرار التوقيف: إذا رأت توقيف المتهم المفرج عنه أصدرت قرارًا بالتوقيف محدد المدة ومسببًا.
- التدوين: تدوّن المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
- بيانات قرار الإفراج: اسم الدائرة، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملًا وجنسيته ورقم هويته، والتهمة، والإشارة إلى أسباب القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
- الإبلاغ: تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج فور صدوره.
- أثر الاعتراض: لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج وقف تنفيذه.
فالفقرة السادسة تعني أن المتهم المفرج عنه بقرار المحكمة لا يبقى موقوفًا لمجرد اعتراض المدعي العام. ولا تبين المادة أنواع الضمانات، فهي متروكة لتقدير المحكمة.
وتتصل بالمادة 85 من اللائحة الخاصة بإصدار أمر جديد بالقبض أو التوقيف، وبالمادة 87 الخاصة بحفظ الدعوى.
ومن يطلب الإفراج عن قريب موقوف أمام المحكمة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قررت محكمة جزائية في جدة الإفراج عن متهم موقوف مقابل ضمان رأته، فاعترض المدعي العام على القرار. لا يترتب على هذا الاعتراض وقف تنفيذ قرار الإفراج، وتبلغ المحكمة الهيئة بالقرار فور صدوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للمحكمة الإفراج عن المتهم بضمان؟
نعم، للمحكمة أن تعلق قرار الإفراج بأي ضمان تراه.
هل يوقف اعتراض المدعي العام تنفيذ قرار الإفراج؟
لا، لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج وقف تنفيذه.
هل يجب أن يكون قرار المحكمة بإعادة التوقيف مسببًا؟
نعم، إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه فتصدر قرارًا بالتوقيف محدد المدة ومسببًا.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

