تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والسبعون · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يعني أمر القبض والإحضار أن المتهم سيُوقف؟

لا، تنص المادة على أنه لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم.

ما المادة التي يصدر بموجبها أمر القبض والإحضار؟

تشير هذه المادة من اللائحة إلى المادة 107 من النظام.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.