المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والسبعون · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة القصيرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الفرق بين إجراءين يخلط بينهما كثير من الناس: الأمر بالقبض والإحضار والتوقيف.
فالمادة تقرر أن صدور الأمر بالقبض والإحضار، وفقًا للمادة 107 من النظام، لا يلزم منه توقيف المتهم. أي أن القبض والإحضار إجراء قائم بذاته، ولا يعني بالضرورة أن المتهم سيبقى موقوفًا.
والتوقيف له أحكامه الخاصة في الفصل الثامن من اللائحة؛ فالمادة 79 مثلًا تحدد ما يجب أن يشتمل عليه أمر التوقيف من بيانات، ومنها تسبيب الأمر وتحديد مدة التوقيف. ولا تبين هذه المادة متى يُوقف المتهم بعد إحضاره، فهذا يرجع إلى أحكام النظام واللائحة الخاصة بالتوقيف.
وتتصل هذه المادة بالمادة 75 من اللائحة التي توجب تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، وبالمادة 77 التي تنظم إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فور القبض عليه، مع تدوين سبب التعذر في محضر التحقيق.
ولا تشرح هذه المادة مضمون المادة 107 من النظام، فيُرجع إليها في نصه لمعرفة متى يصدر الأمر بالقبض والإحضار.
ومن صدر بحقه أمر بالقبض والإحضار، أو له قريب في هذا الوضع، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بالقبض على تركي وإحضاره للتحقيق في الرياض. إحضاره لا يعني بالضرورة أنه سيُوقف، فالتوقيف قرار مستقل تحكمه أحكامه الخاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يعني أمر القبض والإحضار أن المتهم سيُوقف؟
لا، تنص المادة على أنه لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم.
ما المادة التي يصدر بموجبها أمر القبض والإحضار؟
تشير هذه المادة من اللائحة إلى المادة 107 من النظام.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
- المادة 80
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

