المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثاني: القبض على المتهم
تحدد المادة بيانات أمر القبض، وتنظم دخول المسكن لتنفيذه، والتغلب على المقاومة، وتفتيش المقبوض عليه، وعزله في الجرائم الكبيرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمةِ المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته.
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة أمر القبض الصادر وفق المادتين 33 و35 من نظام الإجراءات الجزائية وطريقة تنفيذه:
- بيانات أمر القبض: تاريخ الأمر، واسم من أصدره ووظيفته، واسم المتهم ولقبه بما يزيل التباسه بغيره، والتهمة المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته ومكان إقامته وجنسيته.
- دخول المسكن: لمن ينفذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكنًا آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
- التنفيذ والمقاومة: لمن يقوم بالقبض أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يفتش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة أو الأشياء التي قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها ويدوّن ذلك في المحضر.
- العزل في الجرائم الكبيرة: على رجل الضبط عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه. والجرائم الكبيرة بحسب المادة 1 من اللائحة هي الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام.
فالمادة تمنح صلاحيات للتنفيذ وتضع لها حدودًا: الدخول مرتبط بنص الأمر أو بالمطاردة، والقوة مقيدة بالضرورة، والتفتيش هنا غرضه نزع ما قد يستعمل في المقاومة أو الإيذاء. ومن يرى أن قبضًا تم خارج هذه الحدود يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر قبض على متهم في الرياض يتضمن دخول مسكنه. دخل رجل الضبط المسكن، وعند القبض فتشه ووجد معه سكينًا فضبطها ودوّن ذلك في المحضر. ولو هرب المتهم ودخل منزل جاره أثناء مطاردته لجاز لرجل الضبط دخوله للقبض عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يجب أن يتضمن أمر القبض؟
تاريخه، واسم مصدره ووظيفته، واسم المتهم ولقبه، والتهمة، وما يتوافر عن مهنته ومكان إقامته وجنسيته.
هل يحق للشرطة دخول بيتي لتنفيذ أمر القبض؟
يجوز دخول مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، ودخول مسكن آخر أثناء مطاردة المتهم.
هل يجوز تفتيش المقبوض عليه؟
نعم، لتجريده من الأسلحة أو الأشياء التي قد يستعملها في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره، مع تدوين ذلك في المحضر.
هل يجوز استخدام القوة في القبض؟
يجوز التغلب على المقاومة في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

