تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما الجهة المختصة المذكورة في المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية؟

بحسب هذه المادة من اللائحة، هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.

هل تبين هذه المادة صلاحيات تلك الجهة؟

لا، هي تقتصر على تعيين الجهة، أما ما تختص به فمرجعه المادة 25 من النظام.

مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.