المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة قصيرة، ووظيفتها تفسيرية: فهي تحدد المقصود بعبارة «الجهة المختصة» الواردة في المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية.
وتقرر أن هذه الجهة هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي، أي جهة عمله الأصلية التي ينتمي إليها إداريًّا.
ورجل الضبط الجنائي هو من يباشر أعمال جمع المعلومات وضبط الجرائم والتحريات قبل التحقيق وأثناءه، وتتكلم عنه مواد هذا الفصل من اللائحة، ومنها المادة 13 التي تبين أن الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونة مديري الشرط يقومون بأعمال الضبط الجنائي أيضًا.
ولا تذكر هذه المادة ما الذي تختص به هذه الجهة أو ما المطلوب منها، فذلك مبين في المادة 25 من النظام نفسها؛ وكل ما تضيفه اللائحة هو تعيين هذه الجهة، فلا يُفهم منها أن جهة أخرى غير مرجع رجل الضبط هي المقصودة.
وتأتي ضمن الفصل الخاص بجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة، بعد المادة 11 الخاصة بعفو بعض المجني عليهم. ومن احتاج إلى معرفة الجهة التي يتظلم إليها من تصرف رجل ضبط جنائي يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما الجهة المختصة المذكورة في المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية؟
بحسب هذه المادة من اللائحة، هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
هل تبين هذه المادة صلاحيات تلك الجهة؟
لا، هي تقتصر على تعيين الجهة، أما ما تختص به فمرجعه المادة 25 من النظام.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
- المادة 19
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

