المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
توجب المادة تقديم طلبات الخصوم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة، وفصل المحقق فيها خلال خمسة أيام أو 24 ساعة إن كانت مستعجلة، وإثباتها في المحضر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية كيفية تقديم طلبات الخصوم أثناء التحقيق، والمدة التي يلتزم المحقق بالفصل فيها خلالها.
1- شكل الطلب: يجب أن يكون:
- مكتوبًا،
- مؤرخًا،
- موقّعًا من مقدمه.
2- مدة الفصل:
- الأصل: يفصل المحقق في الطلب خلال 5 أيام من تاريخ قيده.
- الاستثناء: إذا تعلق الطلب بأمور لها صفة الاستعجال، يتعين الفصل فيه خلال 24 ساعة.
ويلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ قيد الطلب.
3- الإثبات في المحضر: في جميع الأحوال، على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق، سواء قبلها أو رفضها.
ماذا يعني ذلك لك؟ إذا كنت طرفًا في تحقيق وأردت تقديم طلب، فاحرص على أن يكون مكتوبًا ومؤرخًا وموقعًا منك، فهذا هو الشكل الذي تطلبه المادة، ويضمن ثبوت طلبك في محضر التحقيق. ولا تحدد المادة ما الأمور التي لها صفة الاستعجال، ولا ما يترتب على تجاوز المدة.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قدّم محامي متهم في الدمام طلبًا مكتوبًا ومؤرخًا وموقعًا لسماع شاهد. على المحقق أن يفصل فيه خلال 5 أيام من تاريخ قيده، وأن يثبته في محضر التحقيق. ولو تعلق الطلب بأمر مستعجل لوجب الفصل فيه خلال 24 ساعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كم يومًا لدى المحقق للرد على طلبي؟
يفصل المحقق في الطلب خلال 5 أيام من تاريخ قيده، أو خلال 24 ساعة إذا تعلق بأمور لها صفة الاستعجال.
هل يقبل المحقق الطلب الشفهي؟
تنص المادة على أن تقدم طلبات الخصوم مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها.
هل يُدوّن طلبي في محضر التحقيق؟
نعم، على المحقق في جميع الأحوال أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

