المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم
تلزم هذه المادة من اللائحة جهة الضبط ببيان المضبوطات سريعة التلف أو مكلفة الحفظ، وتنظم التنفيذ المعجل للحكم بالتصرف فيها وتسليمها وأخذ التعهد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.
3 - إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.
4 - إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مصير الأشياء المضبوطة التي قد لا يمكن الانتظار بها حتى نهاية القضية، وتنفيذ الحكم بالتصرف فيها:
- واجب جهة الضبط: على الجهة التي تتولى الضبط أن تبيّن في محاضر الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلف، وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
- النص على التنفيذ المعجل: إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقًا للمادة 184 من النظام، فعلى المحكمة أن تنص على ذلك في الحكم.
- المضبوطات محل النزاع: إذا كانت محلًا للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف فيها قبل أن يكتسب الحكم في الدعوى صفة القطعية، فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصفها وتقدير قيمتها.
- طريقة التسليم: إذا كانت المضبوطات لدى المحكمة فتُجري هي التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي، وعلى تلك الجهة مباشرة التنفيذ، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة 184 من النظام. ويرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.
الفائدة العملية أن محضر الوصف والتقدير يحفظ حقوق الأطراف إذا سُلّمت المضبوطات قبل قطعية الحكم، وأن الكفالة ليست واجبة دائمًا بل تقدرها المحكمة. ولم تحدد المادة مضمون التعهد، فهو بحسب المادة 184 من النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 132 بشأن نظر طلبات الخصوم المتعلقة بالمضبوطات، وقبل المادة 134 بشأن نزع العقار ووضعه تحت تصرف المحكمة. ولمن يطالب بمضبوطات في قضية قائمة، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت شحنة خضار وفواكه لدى تاجر في القصيم ضمن قضية جزائية، وبيّنت جهة الضبط في محضرها أنها سريعة التلف. حكمت المحكمة بالتصرف فيها ونصت على تنفيذه تنفيذًا معجلًا، فأعدت الجهة المسلِّمة محضرًا بوصف الشحنة وتقدير قيمتها، وأخذت التعهد المطلوب، وقدّرت المحكمة عدم الحاجة إلى كفالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث للمضبوطات التي تتلف بسرعة؟
على جهة الضبط بيانها في محاضر الأشياء المضبوطة، وإذا كان الحكم بالتصرف فيها مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفق المادة 184 من النظام فتنص المحكمة على ذلك في الحكم.
هل يمكن تسليم المضبوطات قبل أن يصبح الحكم قطعيًا؟
نعم إذا رأت المحكمة ذلك فيما كانت المضبوطات محلًا للنزاع، وعندها تُعد الجهة المسلِّمة محضرًا بوصفها وتقدير قيمتها.
هل يلزم دفع كفالة لاستلام المضبوطات؟
تقدير أخذ الكفالة من عدمه يرجع إلى المحكمة، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة 184 من النظام.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

