المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة من اللائحة رجل الضبط الجنائي صلاحية عملية تساعده في أداء عمله، وهي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة.
ولهذه الصلاحية ضابطان في النص:
- الغرض: أن تكون الاستعانة «في سبيل قيامه بواجباته»، أي لأداء مهمات الضبط الجنائي لا لغرض آخر.
- الحاجة: أن يكون ذلك «متى اقتضى الأمر ذلك»، فهي مرتبطة بوجود حاجة فعلية.
ولم تحدد المادة الحالات التي تقتضي الاستعانة، وتركت الأمر لما تقتضيه الظروف.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تبين من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، وقبل المادة 15 التي تنظم قبول البلاغات والشكاوى. ولا تتناول المادة صلاحيات من يُستعان بهم، فهي تقتصر على بيان جواز الاستعانة بالضابطين السابقين.
ومن كان لديه سؤال عن مشروعية إجراء اتخذ معه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يحق لرجل الضبط الجنائي طلب مساعدة رجال أمن آخرين؟
نعم، له أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة في سبيل قيامه بواجباته متى اقتضى الأمر ذلك.
هل حددت المادة الحالات التي تجوز فيها الاستعانة؟
لا، ربطتها بأن يقتضي الأمر ذلك في سبيل أداء واجباته، دون تعداد للحالات.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
- المادة 19
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

