تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يحق لرجل الضبط الجنائي طلب مساعدة رجال أمن آخرين؟

نعم، له أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة في سبيل قيامه بواجباته متى اقتضى الأمر ذلك.

هل حددت المادة الحالات التي تجوز فيها الاستعانة؟

لا، ربطتها بأن يقتضي الأمر ذلك في سبيل أداء واجباته، دون تعداد للحالات.

مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.